بعبارة أخرى: بتخصيص أحد النَّصّين العامين بالآخر، فأيهما يصلح أن يُخَصَّص وأيهما يَصْلُح أن يكون هو المخصِّص.
قالوا إذا كان أحد النصين العامَّين قد دخله تخصيص، والنص العام الآخر لم يدخله تخصيص، خُصِّص النص العام المُخَصَّص بنصوص أخرى بالنص العام غير المخصص.
ومثال ما نحن فيه: قوله عليه السلام: «إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين».
نص عام، لأن إذا ظرفية في أي ظرف، وفي أي حالة وفي أي وقت، معنى الحديث دخلت المسجد فصلِّ ركعتين.
هذا نص عام، يُعارِض هذا النص العام «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس».
أيضا هذا نص عام ينهى عن كل صلاة في هذين الوقتين، فهل نُخَصِّص حديث التحية بحديث النهي عن الصلاة في هذين الوقتين، أم نُخَصِّص حديث النهي عن الصلاة في هذين الوقتين بحديث التحية، الجواب هو هذا.
والسبب: أن حديث النهي عن الصلاة في الوقتين ليس على عمومه وشموله، فقد خُصِّص بمخصصات كثيرة وكثيرة جدا، مثلا: من نسي صلاةً أو نام عنها فليُصَلِّها حين يذكرها.
إذاً: هذا استيقظ لصلاة الفجر عند طلوع الشمس، فيقول الرسول هذا وقت هذه الصلاة المَنْسِيّة، رجل نسي صلاة العصر حتى تكاد الشمس تغرب أو غربت، فهو يصليها ولو كان الوقت كراهة منهي عن الصلاة وهكذا، والمخصصات كثيرة وكثيرة جدا، أحسن «أبو الطيب الهندي» في كتابه المسمى «إعلام أهل العصر، بأحكام ركعتي سنة الفجر» فقد جمع الأحاديث المُخَصِّصة للأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وكان من ذلك ما ذكرته آنفا: الصلاة المنسية.