ولذلك قالت عائشة لما مات أخ لها بوادي الحبشة فحمل من مكانه:
«ما أجد في نفسي، أو يحزني في نفسي إلا أني وددت أنه كان دفن في مكانه».
وقال النووي في الأذكار: وإذا أوصى أن ينقل إلى بلد آخر لا تنفذ وصيته، فإن النقل حرام على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون، وصرح به المحققون.
ز - أن يبادر بعضهم لقضاء دينه من ماله، ولو أتى عليه كله، فإن لم يكن له مال فعلى الدولة أن تؤدي عنه إن كان جهد في قضائه، فإن لم تفعل، وتطوع بذلك بعضهم جاز، وفي ذلك أحاديث:
الأول: عن سعد بن الأطول رضي الله عنه: «أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالا، قال: فأردت أن أنفقها على عياله، قال: فقال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن أخاك محبوس بدينه «فاذهب» فاقض عنه» «فذهبت فقضيت عنه، ثم جئت» قلت: يارسول الله، قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة، وليست لها بينة، قال أعطها فإنها محقة، «وفي رواية: صادقة».
الثاني: عن سمرة بن جندب.
«أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على جنازة «وفي رواية: صلى الصبح» فلما انصرف قال: أههنا من آل فلان أحد؟ «ثلاثا لا بحيبه أحد»، «فقال رجل: هو ذا»، قال: فقام رجل يجر إزاره من مؤخر الناس «فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما منعك في المرتين الأولين أن تكون أجبتني؟ أما إني لم أفوه باسمك إلا لخير، إن فلانا - لرجل منهم - مأسور بدينه عن الجنة، فان شئتم فافدوه، وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله، فلو رأيت أهله ومن يتحرَّون أمره قاموا فقضوا عنه، حتى ما أحد يطلبه بشئ».
الثالث عن جابر بن عبد الله قال:«مات رجل، فغسلناه وكفناه وحنطناه، ووضعناه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث توضع الجنائز، عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة عليه، فجاء معنا، «فتخطى» خُطًى، ثم قال «لعل على صاحبكم