للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دينا؟ قالوا نعم ديناران، فتخلف، «قال: صلوا على صاحبكم»، فقال له رجل منا يقال له إبو قتادة: يا رسول الله هما علي، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: هما عليك وفي مالك، والميت منهما برئ؟ فقال: نعم، فصلى عليه فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا لقي إبا قتادة يقول: «وفي رواية ثم لقيه من الغد فقال: » ما صنعت الديناران؟ «قال: يارسول الله إنما مات أمس» حتى كان آخر ذلك «وفي الرواية الاخرى: ثم لقيه من الغد فقال: ما فعل الديناران؟ » قال: قد فضيتهما يا رسول الله، قال: «الآن حين بردت عليه جلده».

تنبيهان:

١ - أفاد هذا الحديث أن قضاء أبي قتادة للدين كان بعد صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على الميت.

وهذا مُشكل، فقد صح عن أبي قتادة نفسه أنه قضاه قبل الصلاة كما سيأتي ذكره في المسألة «٥٥» فقرة «و»، فان لم تحمل القصة على التعدد فرواية أبي قتادة أصح من حديث جابر، لأن فيه عبد الله بن محمد عقيل، وفيه كلام، وهو حسن الحديث فيما لم يخالف فيه، وأما مع المخالفة فليس بحجة، والله أعلم.

٢ - أفادت هذه الاحاديث أن الميت ينتفع بقضاء الدين عنه، وولو كان من غير ولده، وأن القضاء يرفع العذاب عنه، فهي من جملة المخصصات لعموم قوله تبارك وتعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: ٣٩] ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاث .. » الحديث رواه مسلم والبخاري في الأدب المفرد وأحمد.

ولكن القضاء عنه شئ والتصدق عنه شئ آخر، فانه أخص من التصدق، وإلا فالأحاديث التي وردت في التصدق عنه، إنما موردها في صدقة الولد عن الوالدين، وهو من كسبهما بنص الحديث، فلا يجوز قياس الغريب عليهما، لأنه قياس مع الفارق مع الفارق كما هو ظاهر، ولا قياس الصدقة على القضاء، لأنها أعم منه كما ذكرنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>