(٢) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «فتح الباري» «٨/ ٢٧٠»:
«إنما جزم عمر أنه منافق جريا على ما يطلع من أحواله، وإنما لم يأخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: وصلي بقوله: وصلي عليه إجراء له علي ظاهر حكم الإسلام، واستصحابا لظاهر الحكم، ولما فيه من إكرام ولده الذي تحققت صلاحيته ومصلحة الأستئلاف لقومه ودفع المفسدة، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - أول الأمر يصبر على أذى المشركين ويعفو ويصفح، ثم أمر بقتال لمشركين، فاستمر صفحه وعفوه عمن يظهر الاسلام ولو كان باطنه عل خلاف ذلك لمصلحة الاستئلاف وعدم التنفير عنه، ولذلك قال: «لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه» فلما حصل الفتح، ودخل المشركون في الاسلام، وقل أهل الكفر وذلوا، أمر بمجاهرة المنافقين وحملهم على حكم مُّر الحق، ولاسيما وقد كان ذلك قبل نزول النهي الصريح عن الصلاة على المنافقين وغير ذلك مما أمر فيه، بمجاهرتهم وبهذا التقرير يندفع الاشكال عما وقع في هذه القصة بحمد الله تعالى». [منه]. (٣) قلت: وإنما صلى عليه بعدما أدخل في حفرته وأخرج منها بأمره - صلى الله عليه وسلم -، وألبسه قميصه. [منه].