للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حجة الإسلام فأوصى بأن يحج إما أن يعين شخصًا بعينه أو يطلق فيقول: أن يحج رجل عالم فاضل صالح عني وله كذا، فقوله: وله كذا يعتبر جعالة، وكما نقول في كثير من المناسبات بالنسبة للرواتب التي يأخذها الموظفون في بعض الوظائف الشرعية كالإمامة والخطابة والأذان ونحو ذلك، فهذه الرواتب لا يجوز لهؤلاء الذين خصصت لهم أن يأخذوها على أنها أجور لهم على عباداتهم؛ لأن ذلك يفسدها عليهم ويذهب أجر الآخرة عنهم، وإنما يأخذونها على أنها رواتب، فكذلك إذا كان هناك رجل أوصى بأن يحج شخص ما عنه وجعل له جعالة فأراد أن يتقرب إلى الله عز وجل بتنفيذ تلك الوصية فلا يأخذه من هذه الجعالة ويدخل في باب قوله عليه الصلاة والسلام: «يا عمر! ما أتاك الله من مال ونفسك غير مشرفة إليه فخذه وتموله فإنما هو رزق ساقه الله إليك» فهذا لا مانع منه، أما أن تصبح حجة البدل سلعة يساوم عليها من كل من الطرفين الحاج حجة البدل والمحجوج عنه،

أي: أهله وأقاربه المنفذين لوصيته ينزلون فيها وهكذا فهذا ليس من طبيعة العبادة.

وإذا دار الأمر أن يساوم في سعر الحجة حجة البدل بمعنى ذلك: أن ما يأخذه الحاج أجرًا فهو وزر عليه وما يدفعه من دفع المال في سبيل الحج عنه لا يصله شيء؛ لأن حجة هذا الحاج ما يكون لوجه الله تبارك وتعالى وإنما يكون من أجل دريهمات قليلات.

هذا ما يمكن الجواب عن ذاك السؤال.

مداخلة: هذا يخص الفريضة فقط بالنسبة للولد، يعني: هل ممكن أن يجعله تطوع؟

الشيخ: لا يمكن، الولد يمكن أن يحج عن أبيه تطوعًا، وكذلك يمكنه أن يعتمر عنه من باب التنفل.

(فتاوى جدة (٢٤) /٠٠: ٠٧: ٤٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>