للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غافل عن النهي عن إفراده، ولم يكن صام الخميس معه كما ذكرنا، أما من كان على علم بالنهي؛ فليس له أن يصومه؛ لأنه في هذه الحالة يصوم ما لا يجب أو يفرض عليه، فلا يدخل -والحالة هذه- تحت العموم المذكور، ومنه يعرف الجواب عما إذا اتفق يوم الجمعة مع يوم فضيل، فلا يجوز إفراده كما تقدم، كما لو وافق ذلك يوم السبت؛ لأنه ليس ذلك فرضًا عليه. وأما حديث: «كان - صلى الله عليه وسلم - يكثر صيام يوم السبت»، فقد تبين أنه لا يصح من قبل إسناده، وقد توليت بيان ذلك في «الضعيفة» برقم «١٠٩٩» من المجلد الثالث، فليراجعه من شاء الوقوف على الحقيقة. واعلم أن هذا الحديث مع تصحيح من تقدم ذكرهم من الأئمة والحفاظ هناك -وهم الإِمام مسلم وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي، ومن أقر تصحيحهم كالبيهقي في «سننه»، والنووي في «رياضه»، والعسقلاني في «فتحه» «٤/ ٢٣٣٠» و «تلخيصه» «٤/ ٢١٥» وغيرهم كثير ممن احتج به على بدعية صلاة الرغائب كما يأتي- مع ذلك كله فقد خالفهم المدعو «حسان عبد المنان» كعادته -فأورده في «ضعيفته» التي سبق الكلام عليها، وبيان بعض الطامات والمخالفات التي فيها تحت الاستدراك «١٣» - متشبثًا بإعلال أبي حاتم وأبي زرعة إياه بدعوى أن حسينًا الجعفي وهم في ذكر أبي هريرة في روايته عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عنه، وإنما هو عن ابن سيرين مرسل ليس فيه أبو هريرة. رواه أيوب وهشام وغيرهما كذا مرسل. كذا وقع في «علل ابن أبي حاتم»: «وهشام»، وأظنه خطأ؛ لأن رواية هشام مسندة عن أبي هريرة عند مسلم وغيره ممن خرج حديثه كما تقدم، وكذلك ذكرها المزي كما عرفت. ومهما يكن من أمر؛ فتوهيم حسين في إسناده عن أبي هريرة مما لا وجه له؛ لأنه لم يتفرد به، فقد وصله أيضًا عاصم بن سليمان الأحول عن ابن سيرين؛ لكنه قال: «عن أبي الدردا.

وهذا اختلاف شكلي لا يضر؛ لأنه انتقال من صحابي إلى آخر، وكلهم عدول، مع احتمال أن يكون ابن سيرين تلقاه عنهما كليهما، فكان يرويه تارة عن هذا وتارة عن هذا، وليس ذلك بكثير على مثل ابن سيرين الثقة الثبت. أخرجه أحمد «٦/ ٤٤٤» قال: ثنا أسود بن عامر: ثنا إسرائيل عن عاصم به. ومن طريق الأسود أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» «٢/ ١٤١ - ١٤٢». وهذا

<<  <  ج: ص:  >  >>