للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الملقي: لا لا يعني مختصر.

الشيخ: هات تفضل ..

الملقي: جزاك الله خيرًا يا الشيخ، فتواك وكلمتك مسموعة .. قبولها شيء لا ينكر، فأقول: إذا وافق يوم السبت يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو من أيام البيض أو ست من شوال، لا ينبغي أن يُصَام، هكذا.

الشيخ: مئة هكذا.

الملقي: طيب، يعني، كنت أتذكر حديثين في هذا، فأول تُوضِّح وجه التعارض، يعني في حديث عائشة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام: كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، السبت والأحد والاثنين، وفي الشهر الآخر يصوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، وهذا حَسَّنه الترمذي، لكن لا معرفة لي بتدقيق الإسناد.

الحديث الثاني: حديث ابن عباس عن أم سلمة أنهم سألوها عن صيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: كان يصوم السبت والأحد، فأنكروا على كُرَيْب الذي نقل لهم رواية أم سلمة، وقاموا بأنفسهم فسألوها فقالت: إنه كان يصوم السبت والأحد مخالفة للمشركين، وصححه -كما يقول الشوكاني- ابن حبان وابن خزيمة والحاكم ووافقه الذهبي. فأنا أشكل عليّ الاعتراض؟

الشيخ: حُقَّ لك الإشكال؟

الملقي: جزاك الله خيرًا.

الشيخ: ولم يحق لك أن تنسب إليَّ ما لم أقل.

الملقي: أصل كلمة رمضان، أو ما في حكمها أو معناها.

الشيخ: طيب، أما أنك أَشْكَل عليك الأمر، فالجواب -فعلاً- يؤخذ من أجوبتي السابقة على غير هذا الحديث، لكن في كثير من الأحيان الناس أو بعض الناس لا يهتمون بالقواعد وبالأصول، ولذلك فهم يريدون جواباً عن كل فرع وعن كل حديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>