كذلك يقال عن حديث القليب الذي دلَّى فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - رجليه فطرق طارق الباب وهو أبو بكر الصديق فاستأذن النبي قال ائذنوا له، فدخل وجلس عن يمين الرسول عليه السلام وأدلى رجليه في البئر، وهكذا جاء عمر عن يساره، وجاء عثمان فغطى الرسول عليه السلام على الرواية المختلف فيها أيضاً فرواية تقول: قد انكشف الثوب عن ركبته, وفي رواية عن فخذه, وفي رواية في صحيح مسلم «الشك من الراوي» بين فخذه وبين ساقيه لكن نحن تتبعنا الروايات فوجدنا الرواية الصحيحة خارج.
السؤال: ...
الشيخ: لا، أنا رأيد أن أقول خلاف ذلك، عن فخذه خارج الصحيح، عن فخذه؛ فهي التي تُرَجِّح إحد القولين اللذين شك بينهما الراوي، عن فخذه أو عن ساقه.
الشاهد نفترض أيضاً أن الرواية الصحيحة كما قلنا، إنه كان كاشفًا عن فخذه الذي قال به الحديث القولي:«الفخذ عورة» ولما دخل عثمان ستر فخذه وكانت الصِّدِّيقة بنت الصديق -رضي الله عنهما- وهذا من فقهها وحرصها على الفقه، وهي امرأة محجبة كانت تراقب مَنْ الداخل ومَنْ الخارج ماذا يفعل الرسول؟ فلما خرج الجماعة قالت: يا رسول الله دخل أبو بكر ما غيَّرت من وضعك، ودخل عمر كذلك، لما دخل عثمان بادرت فاستترت فقال عليه السلام:«ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة».
إذاً: هو كشف فخذه أمام أبي بكر وفخذه أمام عمر، إذاً: كيف الفخذ عورة، في القول: نقول هذا فعله، ويحتمل واحدة من ثلاثةٍ أما قوله فهو شريعة عامة، ولسنا بحاجة -والحالة هذه- أن نلجأ إلى بعض أقوال علماء المالكية الذين قَسّموا العورة؛ توفيقاً بين الحديث القولي والحديث الفعلي، إلى عورة كبرى وعورة صغرى.
فالعورة الكبرى السوءتان، والعورة الصغرى الفخذان، لا حاجة بنا حينما نطبق هذه القاعدة الفقهية فنستريح من مثل هذا التعليل الذي لا مسوغ له، بعد أن عرفنا أن القاعدة العلمية تأمرنا بأن نعود إلى قوله عليه السلام وندع فعله لاحتمالٍ