للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: قياس ماذا على ماذا؟ ..

خيرًا من هذا أن تسأل: ما هو الرأي في هذه المسألة؟ تمهيدًا للوصول إلى الرأي الراجح الذي سأقول: هل من المستطاع لمن كان صيامه عشرين ساعة، هل ذلك من المستطاع أم غير مستطاع؟ هذا أولًا، وثانيًا: عندهم طلوع فجر، وغروب شمس أم لا؟ ألاحظ لا ... ما دام تقول: عشرين ساعة ... !

لو كان السؤال: ما حكم من يستمر النهار ستة أشهر كما هو موجود في بعض البلاد، وبعد أن تمضي هذه الستة أشهر يقوم مقامها ماذا؟ ليل ستة أشهر، حينئذ يأتي ما أشرت إليه من القياس على أربعين يومًا من أيام الدجال، يوم طوله كسنة، ويوم طوله كشهر، وسائر أيامه كأيامكم هذه، طيب! لكن هنا سؤالك قال، ما أدري عن قصد أم عن سهو: ... على ذاك التركي! إن كان ليس عن سهو فلا يرد الاستدلال بحديث الدجال هنا؛ لأنه يوجد طلوع فجر وغروب شمس، كل ما يمكن إيراده بهذه المناسبة: هو هل يستطيع المكلفون بالصيام أن يصوموا عشرين ساعة؟ ! الجواب في اعتقادي: يستطيعون، وهذا جواب عام، لكن خذ بعضهم ما يستطيع، فالآن نتكلم عن الذين يستطيعون:

هؤلاء لا يجوز أن يفتوا بأنهم يصومون على ساعات أقرب بلد إليهم، على أن هذه القضية تختلف من بلد إلى أخرى، ليس لها ضابط .. لكن قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦] هي قاعدة محكمة غير منسوخة، فإذا كان الصيام في بعض البلاد ستة عشر ساعة، وفي بعض أخرى أقل، فما يختلف الحكم من حيث وجوب الصيام بسبب كثرة الساعات أو قلتها، فالضابط هنا أن يقال: إذا كانوا يرون الفجر طلوعًا فيمسكون عن الطعام، ويرون الشمس غروبًا فيفطرون، فهذا هو واجبهم.

ولا يقال هنا ما قد يتبادر للذهن: هذا فيما يشبه الظلم وحاشا؛ لأننا سنقول: أنهم سيستخرجون الحساب في الأيام الأخرى، حيث سيكون بدل الصيام عشرين ساعة يمكن يصوم عشر ساعات كما هو شأن الفصول كلها يعني، فإذًا الحكم: من استطاع

<<  <  ج: ص:  >  >>