للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الملقي: يموت آثماً.

الشيخ: آه، خلاص، ما هو الدليل؟

الملقي: «من نذر»

الشيخ: يحضرنا أو ما يحضرنا، مش مهم، نحن الآن متفقون على هذا.

الملقي: نعم.

الشيخ: طيب، فرجل الآن عليه قضاء رمضان أو امرأة، ألا تأثم بالتأخير؟ ! هَلّا نحن رجعنا من شان نوصل البحث كله ما نضيع عن أصل الموضوع، أصل الموضوع كان عليها أو عليه قضاء وبِدُّو ينشغل بصيام ستة من شوال.

الملقي: نعم.

الشيخ: أنا أقول: لا بد أن يبدأ بقضاء ما عليه؛ لماذا؟ لأنه قد يأتيه الأجل وهو مشغول بالطاعة، هي مستحبة ستة أيام، لكن هذا مات ولم يقض ما عليه من فرض، فأنا أزعم أنه مات آثماً. أنا فهمت من كلامك أنه لا يموت آثماً.

الملقي: نعم.

الشيخ: لماذا؟ كنت استأنست استئناساً بأثر أبي بكر وأنت ذاكر هذا الكلام.

الملقي: نعم.

الشيخ: طيب، فما الذي يُسَوِّغ لهذا الإنسان التعجيل بما لا يجب عليه، وتأجيل ما يجب عليه، ما الذي يُسَوِّغ له عكس هذه الحقائق الشرعية، يعني كما قال القائل:

العلم إن طلبته كثيرُ ... والعمر عن تحصيله قصيرُ

فقدم الأهم منه فالأهم.

الملقي: نعم.

الشيخ: ترك أن يتعلم ما هو فرض عين عليه، وانشغل بنافلة العلم، هذا لا

<<  <  ج: ص:  >  >>