للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شك يكون آثماً. آه، وهذا هو المثال بين أيدينا الآن، يشغل نفسه بصيام ست أيام من شوال، وعليه ست أيام قضاء، لمرض أو لأي شيء.

فكيف يجيز الشرع تقديم المهم، إن صح التعبير بأنه مهم على الأهم، علماً أن الأجل على الباب، فقد يأتيه الأجل وهو لم يقض ما عليه من أيام رمضان، هنا كان تسلسل البحث: هل يموت هذا آثما أم لا؟ واضطرنا هذا البحث إلى أن نقول: الذي مات ولم يحج وهو مستطيع فاتفقنا أظن أنه يموت آثماً.

الملقي: نعم.

الشيخ: طيب، وبَيَّنا الفرق بين تمديد وقت الصلاة من وقت إلى وقت، وبين هذه العبادة التي ليس لها وقت ينتهي أو تنتهي فيه العبادة كالحج -مثلاً- ولذلك أظن أنك ترى من جوابك الآنف الذكر، وهو أن هذا الذي مات مستطيعاً للحج ولم يحج أنه يموت آثماً، أنك ترى أن الصواب من قولي العلماء: هل الحج يجب على الفور أم على التراخي؟ فأظنك تقول: بأنه يجب على الفور.

الملقي: هذا هو.

الشيخ: ما وجدت استطاعة، هكذا ظني.

الملقي: نعم، نعم.

الشيخ: أحسنت، فالآن لا بد لنا من دليل يعطينا حكم تأخير قضاء ست من رمضان إلى ما بعد ست من شوال، هذا لا بد له من دليل؛ لأنه عكس الأحكام الشرعية، تقديم المستحب على الفرض.

فلعلك يعني تستحضر أو ...

الملقي: قد يقول يا شيخ قائل.

الشيخ: نعم.

الملقي: كما أن عائشة يَبْعُد كما تفضلت أن تَتْرُك القضاء إلا لعذر شرعي،

<<  <  ج: ص:  >  >>