فكذلك يبعد أن تترك صيام الأيام الفاضلة التي حَثّ عليها الشارع.
الشيخ: لا، سواء، لا، سواء. أيُّ الأمرين أهم؟
الملقي: ما وجب أهم مما استُحِب.
الشيخ: انتهى الموضوع، بارك الله فيك.
الملقي: هذا لا شك فيه، يعني.
الشيخ: انتهى الموضوع، لا بد لنا الآن حتى أتفق أنا معك، وهذا أحبُّ إليَّ من أن تتفق أنت معي، لا بد من دليل، حتى نُسَوِّغ للسيدة عائشة أن تشغل نفسها بالنفل دون الفرض.
الملقي: لو أن رجلاً دخل عليه وقت صلاة الظهر، وصار يشتغل بالنوافل ألا يمكن أن يأتيه الأجل وهو في هذه الحالة؟
الشيخ: نعم.
الملقي: كيف ... سوغنا له؟
الشيخ: لا، سواء، قلنا آنفاً، الشرع جعل لهذه الصلاة وقتاً ممدوداً وليس كوقت العمر الطويل الذي لا يُعْرَف نهايته، جعل له وقتاً ممدوداً، وشَرَع له أو سَنَّ له على حسب بقى الضمير المستتر في شرع أو سن أن يصلي قبل الفريضة كذا؛ لأنه الفريضة لا يزال وقتها قائماً، فلو مات وهو يصلي السنة القبلية -مثلاً- مات طائعاً غير عاص، أم الذي مات وهو يصوم الست من شوال وعليه الست من رمضان، فهذا يموت طائعاً متنفلاً، عاصياً بسبب إعراضه عن الفريضة، هذا قلب لنظام الشرع ولا شك ولا ريب في ذلك. على كل حال يعني، كل منا فهم وجهة نظر صاحبه، ونُفَكِّر إن شاء الله لنجد ما يُقَوِّي أحد شقي الخلاف.