للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا يتنافى مع النصوص القاطعة، بأنه الزكاة إنما تجب على المال بشرطين اثنين: أن يبلغ النصاب، وأن يحول عليه الحول.

وما معنى إذا كان المال لا يجب عليه الزكاة، وما بلغ النصاب، أو بلغ النصاب وما حال عليه الحول.

فكيف التوفيق بين هذا المقطوع به شرعاً، وبين هذا الذي قال فيه أنه كيتان أو كية؟

إذاً: لا بد أن نُقَدِّر من ذهننا أيَّ شيء، وهو أنه خالف الشرع بشيء ما، شو هو، ليس من الضروري أن نعرفه، لكن يجب أن نعرف القاعدة وقد ذكرنا آنفاً القاعدة.

مداخلة: جزاك الله خيراً.

الشيخ: وإياك.

(الهدى والنور / ١٦٣/ ٢٥: ٠١: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>