وكما قال في الحديث المعروف أيضاً:«أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده، وإن أولادكم من كسبكم».
فإذاً: تَحَوُّل المال المكنوز إلى عروض تجارة، ذلك أنفع للمساكين وأشرف لهم؛ لأنهم يأخذون بكسب جبينهم.
هذا ما عندي والآن نسمع ما عندكم.
مداخلة: بسم الله الرحمن الرحيم.
أقول: استمعت إلى ما تحدثتم به -بارك الله فيكم وفي من يسمع-.
الشيخ: وفيكم.
مداخلة: وحقيقةً، عندما أقرأ في كتب العلماء، وأجدهم يقررون زكاة عروض التجارة، كانت هناك أشياء في نفسي لم أجد الإجابة عليها، مثلاً: نجد أن رجلاً عنده عمارة يؤجرها قد نقول قيمتها عشرة ملايين، يُؤَجِّرها بمليون ريال، من العلماء من يقول بأنه يزكي على هذا المليون منذ أن يستلم الأجرة، ومنهم من يقول إذا حال الحول على هذه الأجرة يزكي على المليون وهو خمسة وعشرين ألف ريال، بينما نجد رجلاً آخر هو أيضاً يشتغل في عروض التجارة ورأس ماله عشرة ملايين ولا يربح، قد يخسر مليون ونجد من يقول بعروض التجارة أنه عليه أن يزكي قرابة مائتين وأربعين ألف أو قريبًا من ذلك، وكان في نفسي هذا الأمر: هل زكاة عروض التجارة على كل التجارة، مع أننا نجدها في المزارع ليست إلا على ناتج الأرض، نجدها أيضاً في -كما قلت- المُؤَجَّر على من قال: إذا حال الحول على الأُجْرة وما يستفيد منها، وغيرها من عنده أشياء أخرى، فكانت هذه قضية لم أجد عنها إجابة أو لها إجابة، والفرق الذي ذكرتموه بين المال المكنوز وبين عروض التجارة واضح فعلاً؛ لأن هذا دفعاً للتاجر لأن يحرك ماله وهو في الحقيقة نفع لعموم للفقراء والأغنياء ولغيرهم، وهذا أمر لا يُنْكر ومشاهد، فأشرتم إلى مسألة أخرى وهي قضية مراعاة حال الفقير وحال الغني، وكنت منذ يومين أكتب بهذه المسألة وأنا أقرر منهج الوسطية، وقلت أنني وقفت أمام قوله تعالى: «من أوسط ما تطعمون