للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذاً: هما قسمان، قسم بحاجة أن توزع إلى الفقراء والمساكين وليسوا بحاجة إلى بيعها للاستفادة من قيمتها، والقسم الآخر كما ذكرنا تُقَوّم وتُعْطَى للفقراء والمساكين قيمة هذه العروض، وليس ذاك العروض.

مداخلة: سؤال ... آخر كان في نفسي، هل يمكن القول بإخراج الزكاة على الأرباح؟

الشيخ: لا.

مداخلة: لماذا؟

الشيخ: لأنه لا يجب زكاة على مال حتى يحول عليه الحول.

مداخلة: نعم، على مال حتى يحول عليه الحول، لكن إذا حال عليه الحول ألا يخرج على أرباحها، إذا حال الحول يخرج على الأرباح.

الشيخ: إذاً: أنت تعني شيئاً فهمته الآن، وهو رجل نفترض كمل النصاب عنده في أول شهر محرم، وحال الحول على هذا المال في رأس محرم في السنة القابلة، لكن في أثناء السنة الأولى جاءته مرابح كما تقول أو أرباح، لما دخلت السنة الثانية نظر فوجد عنده أنصبه وليس نصاباً واحداً، فهل يخرج عن النصاب الواحد الذي حال عليه الحول دون الأنصبة الأخرى الذي لم يحل عليها الحول، أم يخرج عن مجموع ما عنده مما حال عليه الحول ومما لم يحل عليه الحول، تعني هذا؟

مداخلة: نعم، أعني هذا.

الشيخ: والجواب أن العلماء اختلفوا أيضاً في هذه المسألة على قولين، منهم من قال بأنه يُخْرج عن مجموع ما عنده، عن النصاب الذي وجب عليه بانطباق النص عليه، وعلى الأنصبة الأخرى التي لم يحل عليها الحول، لكنها تلحق بالنصاب فيُخْرج عن مجموع ما لديه.

القول الثاني: كلما توفر عنده نصاب سجل عنده، وانتظر أن يحول عليه الحول.

هذا قد قاله بعض العلماء، لكن إذا نظرنا إلى القواعد الشرعية التي منها قوله عز وجل: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: ١٨٥]، خاصة في هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>