للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مداخلة: عليه هو.

الشيخ: طبعاً.

مداخلة: طيب! وكيف؟

الشيخ: [كيف عرفت] أنه عليه زكاة أو لا؛ لأنك تعرف أنت أن نصاب الزكاة بالنسبة للمزروعات إنما هو خمسة أوساق.

مداخلة: نعم.

الشيخ: كيف عرفت؟

مداخلة: ما فهمت شيخنا ما تقصد؟

الشيخ: كيف عرفت أن عليه زكاة أو ليس عليه زكاة؟ ما دام ما حصد ..

مداخلة: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: ١٤١] من هذا الباب، أنه هل الحصاد المقصود فيه أنه يَحْصُد بنفسه، أو المقصود لو باعه وحصده غيره.

الشيخ: لا، [هذا] طور ثاني، أنت تعرف حديث: «في كل خمسة أوسق صدقة» خمسة أوسق يعني: أحمال من الجمال، وهنا مذهبان: هذا هو المذهب الصحيح لوجود هذا الحديث في البخاري ومسلم، المذهب الثاني مذهب أبي حنيفة وهو أنه أي زرع مما يجب عليه الصدقة كالقمح والشعير -مثلاً- قَلَّ أو كَثُر عليه زكاة، هذا مرجوح غير راجح، الراجح: إذاً: خمسة أوسق، فمن أين يعرف هذا الذي يريد أن يسأل كيف يخرج الزكاة، وهو لم يعرف بعد أن عليها زكاة أو لا؟

مداخلة: نعم يا شيخنا! هذا في الواقع سؤال ما طرحه السائل ولكن استفدناه الآن من بحثكم.

الشيخ: أعرف، ولذلك فأنا أقول: إن طريقة معرفة أولاً: هل عليه زكاة أو لا، ما يتحقق إلا بعد الحصاد، ثم بعد الحصاد يتبين، وهذا -طبعاً- يعرفوه المزارعين الذين يزرعون، الفلاحين يعني، أن هذا المحصود يصل يعني: حمل خمسة أحمال من

<<  <  ج: ص:  >  >>