للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجمال، فإن بلغ ذلك صار النصاب ووجبت الزكاة، وإن لم يبلغ ما عليه زكاة.

مداخلة: هذا يا شيخنا! كلام عظيم جداً، لكن السؤال: أنه على فرض أنه بلغ خمسة أوسق، لكن هو ليس يملك هذا باعه وسأله الآن، فالآن هل يدفع مالاً -مثلاً- مكان الوسق هذا على فرض الاعتبار، أو ماذا يفعل؟ أصبح الزرع ليس له؛ لأنه باعه قبل الحصيد.

الشيخ: هذا مفهوم، لكن أنا أردت أن أصل من هنا إلى هناك، أولاً: هل يجوز أن يبيعه ولا يحصده؟ وكيف يبيعه وهو غير حصيد؟ ثم هل باع بعد أن بان صلاحُه، أو كيف؟

مداخلة: نعم، وقت حصيد.

الشيخ: طيب! فإذا كان وقت حصيد حينئذ لازم يتفق .. يعني: هذا خطأ على كل حال فتصحيح الخطأ: يجب أن يتفق مع الشاري أنه أنا سأبيعك على أساس أنه كم وسق ..

مداخلة: بعد الزكاة ..

الشيخ: لا، كم وسق ستخرج الأرض، وبناءً على الأوساق يعرف كم يدفع عليها زكاة.

وإذا عرف سيدفع عليه زكاة، حينئذٍ لا يبيع الجميع للشاري، وإنما الذي فوق ما يجب عليه من الزكاة يعني: يكون مثلاً عليه العشر، فالعشر سيتركه، ولن يأخذ ثمنه من الشاري، والباقي الشاري سيأخذ ثمنه، ذاك سيتصدق فيه للفقراء والمساكين.

مداخلة: واضح تماماً، هذا تصحيح الخطأ، طيب! الآن الخطأ الذي حصل ووقع ..

الشيخ: ما دام القضية هكذا، حينئذ يُقَدِّر تقديرًا ..

مداخلة: يقدر تقديرًا وينفق إنفاقًا.

الشيخ: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>