٣ - الاحتجام ولو بحلق الشعر مكان الحجم لحديث ابن بحينة رضي الله عنه قال:«احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم بـ «لحي جمل» - موضع بطريق مكة - في وسط رأسه». متفق عليه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مناسكه»«٢/ ٣٣٨»: «وله أن يحك بدنه إذا حكه ويحتجم فى رأسه وغير رأسه وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز فإنه قد ثبت في «ثم ساق هذا الحديث ثم قال» ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر، وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره وإن تيقن أنه انقطع بالغسل» وهذا مذهب الحنابلة كما في «المغني»«٣/ ٣٠٦» ولكنه قال: «وعليه الفدية». وبه قال مالك وغيره. ورده ابن حزم بقوله:«٧/ ٢٥٧» عقب هذا الحديث: «لم يخبر عليه السلام أن في ذلك غرامة ولا فدية، ولو وجبت لما أغفل ذلك وكان عليه السلام كثير الشعر أفرع (١) وإنما نهينا عن حلق الرأس في الإحرام».
٤ - شم الريحان وطرح الظفر إذا انكسر. قال ابن عباس رضي الله عنه:«المحرم يدخل الحمام، وينزع ضرسه، ويشم الريحان، وإذا انكسر ظفره طرحه، ويقول: أميطوا عنكم الأذى فإن الله عز وجل لا يصنع بأذاكم شيئا»
رواه البيهقي «٥/ ٦٢ - ٦٣» بسند صحيح. وإلى هذا ذهب ابن حزم «٧/ ٢٤٦». وروى مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم؟ فقال سعيد: اقطعه.
٥ - الاستظلال بالخيمة أو المظلة «الشمسية» وفي السيارة، ورفع سقفها من بعض الطوائف تشدد وتنطع في الدين ولم يأذن به رب العالمين. فقد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بنصب القبة له بـ «نمرة» ثم نزل بها كما سيأتي في الكتاب فقرة «٥٧ - ٥٨». وعن أم الحصين رضي الله عنها قالت:«حججت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة». وأما ما روى البيهقي عن نافع قال: «أبصر بن عمر رضي