للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله عنه رجلا على بعيره وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس فقال له: ضح لمن أحرمت له». وفي رواية من طريق أخرى أنه رأى عبد الله بن أبي ربيعة جعل على وسط راحلته عودا وجعل ثوبا يستظل به من الشمس وهو محرم فلقيه ابن عمر فنهاه».

قلت: فلعل ابن عمر رضي الله عنه لم يبلغه حديث أم الحصين المذكور وإلا فما أنكره هو عين ما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولذلك قال البيهقي: «هذا موقوف وحديث أم الحصين صحيح». يعني فهو أولى بالأخذ به. وترجم له بقوله: «باب المحرم يستظل بما شاء ما لم يمس رأسه» (١).

٦ - وله أن يشد المنطقة والحزام على إزاره، وله أن يعقده عند الحاجة، وأن يتختم، وأن يلبس ساعة اليد، ويضع النظارة لعدم النهي عن ذلك، وورود بعض الآثار بجواز شيء من ذلك. فعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن الهميان للمحرم؟ فقالت: وما بأس؟ ليستوثق من نفقته. وسنده صحيح. وعن عطاء: يتختم - يعني المحرم - ويلبس الهميان. رواه البخاري تعليقا.

قلت: ولا يخفى أن الساعة والنظارة في معنى الخاتم والمنطقة مع عدم ورود ما ينهى عنهما {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} مريم: ٦٤ {يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ}.

[حجة النبي صلى الله عليه وسلم ص ٢٦ - ٣١]


(١) قلت: فقول شيخ الإسلام: "والأفضل للمحرم أن يضحي لمن أحرم له كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحجون" فيه نظر بين لا يخفى على القارئ.

<<  <  ج: ص:  >  >>