منعت العراق درهما وقفيزها. الحديث معناه عند أهل العلم ستمتنع ". نقله ابن التركماني في " الجوهر " «٥/ ٢٨ - ٢٩» ووقع فيه " ودرهمها " بدل " وقفيزها " وصححته من " صحيح مسلم " «٨/ ١٧٥». (١) مكان على مرحلتين من مكة بينهما ثلاثون ميلا. (٢) ذلك بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه ولم ينه عن شيء من الأزر والأردية تلبس إلا المزعفر. كما قال ابن عباس عند البخاري. والمزعفر هو المصبوغ باللون الأصفر كالزعفران. ففيه أعني حديث ابن عباس مشروعية لبس ثياب الإحرام قبل الميقات خلافا لما يظنه كثير من الناس وهذا بخلاف نية الإحرام فإنها لا تجوز على الراجح عندنا إلا عند الميقات أو قريبا منه لمن كان في الطائرة وخشي أن تتجاوز به الميقات ولما يحرم. واعلم أنه لا يشرع التلفظ بالنية لا في الإحرام ولا في غيره من العبادات كالطهارة والصلاة والصيام وغيرها وإنما النية بالقلب فقط وأما التلفظ بها فبدعة " وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار " والذي صح عنه صلى الله عليه وسلم في الإحرام إنما هو قوله: " لبيك اللهم عورة وحجا " فيتوقف عند هذا ولا يزاد عليه كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته في " النية " «ص ٢٤٤ - ٢٤٥ من مجموعة الرسائل الكبرى الجزء الأول» وله كلام في هذه المسألة ذكره في " منسكه " «٢/ ٣٥٩» قد يخالف ظاهره ما ذكرنا فلا يلتفت إليه فعليك أن تعرف الحق بدليله لا بقائله لا سيما إذا كان له قولان في المسألة. (٣) أي من ذي الحليفة كما في " الصحيحين " من حديث ابن عمر وقال الحافظ ابن حجر في شرحه: وفيه الندب إلى سوق الهدي من المواقيت ومن الأماكن البعيدة وهي من السنن التي أغفلها كثير من الناس كذا قال وفيه نظر لأن سوق الهدي مما لم يستقر عليه هديه صلى الله عليه وسلم بل ندب عليه كما في الفقرة الآتية «٤١»: " ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا ".
فهذا القول منه صلى الله عليه وسلم دل على أمرين هامين: أولا: على أن التمتع بالعمرة إلى الحج بالتحلل بينهما أفضل من سوق الهدي مع القران لأنه صلى الله عليه وسلم تأسف إذ لم يفعل ذلك ولا يمكن أن يكون إلا على ما هو الأفضل ظاهر فالأفضل إذن ترك سوق الهدي. =