للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ - فخرجنا معه [معنا النساء والولدان: م نخ] (١)

٨ - حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر.

٩ - فأرسلت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كيف أصنع؟

١٠ - [ف] قال: اغتسلي واستثفري (٢) بثوب وأحرمي.

١١ - فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد [وهو صامت: ن] (٣)


= ثانيا: أن كل من لم يسق الهدي من الحجاج سواء كان قارنا أو مفردا فيجب عليه أن يتحلل من ذلك بعمرة ثم يلبي بالحج يوم التروية لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك كما يأتي بل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على الذين لم يبادروا إلى تنفيذ أمره بالتحلل وأكد ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: " دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة فهذا نص أيضا على أن العمرة صارت جزء لا يتجزء من الحج فكل حاد لا بد له من أن يقرن مع حجه عمرة إما بدون تحلل منها وذلك إذا كان قد ساق معه الهدي وإما بالتحلل إذا لم يسق الهدي وبهذا قال ابن حزم وكطاه عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وإسحاق بن راهوية وغيرهم. وانتصر له ابن القيم في " زاد المعاد " انتصارا بالغا فليراجعه من شاء البسط.
(١) وأما الزيادة التي عند ابن ماجه وغيره عن جابر بلفظ: " ... فلبينا عن النساء ورمينا عن الصبيان " فلا يصح إسنادها وقد رواها الترمذي أيضا بلفظ: " فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان ". وقال: " حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه".
قلت: وفيه علتان: عنعنة أبي الزبير وضعف أشعث بن يسار فلا يغتر بسكوت من سكت عن الحديث من الفقهاء قديما وحديثا كالشيخ ابن قدامة وغيره. لكن في المغني «٣/ ٢٥٤» ما نصه:
قال ابن المنذر: كل من حفظت عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي كان ابن عمر يفعل ذلك وبه قال عطاء والزهري ومالك والشافعي وإسحاق.
فإن كانت المسألة مما لا خلاف فيها ففيه مقنع وإلا فقد عرفت حال الحديث وأما التلبية عن النساء فقد قال الترمذي عقبه:
وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها وهي تلبي عن نفسها ويكره لها رفع الصوت بالتلبية.
(٢) أمر من الاستثفار. قال ابن الأثير في النهاية: " وهو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشى قطنا وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها فتمنع بذلك سيل الدم "
(٣) يعني أنه لما يلب بعد وإنما لبى حين استوت به ناقته كما يأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>