للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقي عَلَيّ الحديث الثاني الذي أشرت إليه مقروناً مع الحديث الأول، وهو قوله عليه السلام: «تُنكَح المرأة لأربع».

أما الحديث الثاني فهو قوله عليه الصلاة والسلام: «تزوجوا الولود الودود؛ فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة».

ففي هذا الحديث الأمر الصريح من النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يختار الخاطب المرأة أو الفتاة التي عَرَف من آبائها وأمهاتِها أنهم كانوا وِلِّيدين، فأمر عليه السلام بألاّ يختار المسلم المرأة العقيم، وهذا بطبيعة الحال في حدود الاستطاعة، ولا يُكَلِّف الله نفساً إلا وسعها.

والشاهد قوله عليه السلام: «فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة» فإذاً: الغاية من الأمر بالزواج هو: تكثير النسل لعبادة الله وحده لا شريك له، وثانياً: تحقيقاً للفظةٍ نبويةٍ كريمة وهي: أنه يباهي الأمم يوم القيامة بكثرة أمته كما جاء في الحديث الصحيح - والشيء بالشيء يذكر - كما يقال: قال عليه الصلاة والسلام: «عُرِضت عليَّ الأمم» هذا من باب ما يسمى عند الصوفية الكشف أي: أنه كشف عن بصيرة الرسول عليه السلام، وربما عن بصره أيضاً عن الأمم كلها، قال: «فنظرت في الأفق فرأيت سواداً عظيماً» يعني: من الناس «فقلت: مَن هؤلاء؟ » جاء الجواب: «هؤلاء قوم موسى، قال: ثم نظرت إلى الأفق الآخر فوجدت سواداً أعظم، فرأيت فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء أمتك يا محمد ... » إلى آخر الحديث.

فالشاهد: أن الذي يتزوج يُحقِّق أمرين اثنين، أو يجب أن يُحقِّق أمرين اثنين:

الأمر الأول: هو عبادة الله وحده.

وثانياً: ليحصن نفسه ويحصن غيره ألا وهي: زوجته.

وهناك حكمة وليس أمراً لازماً كنفس الزواج هي: ما ذكر في حديث: «تزوجوا الولود الودود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة».

<<  <  ج: ص:  >  >>