للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: بعد هذا التلخيص الجيد إن شاء الله أقول بالنسبة للأمر الأول: لا شك أننا أن نُغْزَى من أولئك الكتاب الذين أشير إليهم ليس في هذه المسألة بل في مسائل كثيرة وكثيرة جداً، ومن أخطرها أنهم يدعون إلى فصل الدين عن الدولة هذا كمثال، فليس من واجبنا نحن أن نتجاوب مع هؤلاء في موقفهم المخالف للشرع فدعوتهم مثلاً إلى فصل الدين عن الدولة نحن نقف لها بالمرصاد ونقول: الإسلام دين ودولة، فمن يستجب منهم على الأقل فكرياً الحمد لله، ومن لا يستجيب فلست عليهم بمسيطر.

كذلك مسألتنا هذه! صحيح أن كثيراً من هؤلاء وقد قلت في كلمتي السابقة أن من أسباب نفور النساء عن أن يقبلن من أزواجهن أن يتزوجوا عليهن هو هذا الوجه الفكري، وقلت في أثناء ما قلت: إن كثيراً من الرجال تأثروا بهذا الغزو وأصبحوا لا يؤيدون .. فأنا أقول: فهذا الغزو يجب أن نقابله مثله من غزو إسلامي صحيح، هذا فيما يتعلق بالقسم الأول.

أما الأمر الآخر: فليس يخفى على أحد من الحاضرين بل والغائبين أن مسألة التعدد لا تتجاوز من حيث الحكم الشرعي هو الاستحباب الذي أشرت إليه آنفاً في كلمتي مستدلاً على ذلك بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «تزوجوا الودود الولود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة» وإذا الأمر كذلك فكل مسلم يعلم أن إذا ترتب من وراء الاستحباب .. أي حكم هو مستحب ما هو أضر إسلامياً من هذا الحكم فلا شك ولا ريب حينذاك أنه يعرض عن هذا المستحب، وآنفاً أيضاً ذكرت حديث عائشة: «لولا أن قومك حديثو عهد بالشرك .. » إلى آخره؛ لأن إعادة الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلام في ظني وفي فهمي فوق المستحب مع ذلك تركه النبي - صلى الله عليه وسلم - خشية أن يترتب من وراء هذا التجديد لبناء الكعبة مفسدة أكبر من تلك المصلحة، هذه قاعدة معروفة عند العلماء.

إذا كان الأمر كذلك فالمسألة لا يجوز أن نجعلها عامة بين الأزواج الذين يريدون أن يعددوا .. لا ينبغي أن نجعلها عامة للأمر الأول وهو أننا مغزوون من

<<  <  ج: ص:  >  >>