للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطرقات وفي الأنهار كنهر السين في فرنسا وغيرها، هذا كله لا شيء فيه عندهم، أما أن يتزوج المسلم باثنتين أو ثلاث ورباع ويقوم على إحسانهم وعلى الإنفاق عليهم، فهذا شيء منكر عند هؤلاء الناس، لهؤلاء الكفار الذين ينقمون على الإسلام تشريعاته الحكيمة أشياء كثيرة وكثيرة جداً، لسنا الآن في صدد ذكرها، وحسبنا الآن أن نذكر المسلمين الحاضرين وليبلغ الشاهد الغائب أن الإسلام لم يُجِز أن يتزوج المسلم بأكثر من أربع، ثم حينما أجاز الزواج بأربع من النساء شرط شرطاً أساسياً ذلك الشرط هو العدل بينهن، وهنا كلمة لابد من ذكرها ليس المقصود بالعدل هنا ما قد يسمعه أحياناً من كثير من الإذاعات في مصر أو غيرها من البلاد التي تأثرت بالتيارات والأفكار الأجنبية الغربية: أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج بالمرأة الثانية إلا للضرورة، فهذا افتراء على الإسلام، له أن يتزوج كما سمعت في القرآن: {مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: ٣] بدون ضرورة، وهذا فيه حكمة بالغة؛ لأنكم تعلمون أن الرجال ليسوا سواءً.

الرجال يختلفون -ولا مؤاخذة- من الناحية الجنسية، ففيهم الرجل البارد الطبع، وفيهم الرجل القوي الشهوة، صاحب غلمة صاحب شبق، فهذا إذا قيل له

فقط لك واحدة ولا أكثر، سيضطر أن يفعل ما يفعل الكفار، وهو أن يفتش له عن خليلة عن خدينة يُخادِنها، وعن صاحبة يصاحبها بالحرام.

وحينئذٍ تسري عدوى الزنا من المزني بها إلى زوجته الصالحة العائشة في عقر داره.

لذلك لا يشترط في هذا الحكم الشرعي: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: ٣] إلا العدل بينهن، أما الضرورة هذا افتراء على الإسلام وقع فيه من وقع من بعض المحاضرين أو من الذين متأثرين بالأفكار الغربية، وليقللوا نسل المسلمين انتبهوا إلى هذه النقطة، وليقللوا بذلك نسل المسلمين؛ لأنكم تعلمون أن الأمم اليوم تعرف أهمية كثرة عدد الأمة، ولذلك ترون

<<  <  ج: ص:  >  >>