للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرسول لها نفقة ولا سكنى، فلما تكررت المسألة في عهد عمر، قال عمر: «ما كنا لندع كتاب الله لرواية امرأة، لا ندري أصابت أم أخطأت» فقالت: بيننا وبينكم كتاب الله، وجاءت بهذه الآية وفي خاتمتها: {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: ١].

هذا ليس في الطلاق البات، وإنما هو في الطلاق الرجعي، فأنتم تحملوها على الطلاق البات، ما هو الذي يمكن أن يحدث إذا كان هناك طلاق بات، لا تحل له من بعده، على رأي الذين حملوها.

وهنا يظهر خطأ عمر بن الخطاب وإصابة المرأة، وهنا يجب أن تحمل الرواية التي لا تصح عن عمر: أصابت امرأة وأخطأ عمر، هنا محلها هذه أصابت فعلاً، أصابت حديثاً وأصابت تفسيره.

مداخلة: الموضوع على الطلاق بالثلاثة في جلسة واحدة أم ..

الشيخ: لا، البحث ليس هنا، البحث أنه يطلقها زوجها ثلاث طلقات، وكان غائباً عنها، فأرسل إلى وكيلها، فهي طلبت من الرسول عليه السلام نفقة وسكنى، قالت: فلم يجعل لي نفقة ولا سكنى، وقعت مثل هذه الحادثة في عهد عمر، فعمر جعل لها نفقة وسكنى، من هي؟ المطلقة ثلاثاً، واضح إلى هنا.

مداخلة: ثلاثاً في جلسة واحدة أم؟ .

الشيخ: هذا موضوع ثاني موضوع ثاني، هذا تجعله سؤالاً.

المهم: أنه هي كان بت طلاقها، فلم يجعل الرسول لها نفقة ولا سكنى، وقعت مثل هذه الحادثة لغيرها في زمن عمر، فجاءت الرواية التي روتها فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، فهو رضي الله عنه شك في روايتها، قال: «لا ندري أصابت أم أخطأت»، واحتج بهذه الآية.

الآية واضحة جداً بأنها في الطلاق الرجعي، بدليل أنه ختمها بقوله تعالى: {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: ١]، أي: لا تخرج، وفعلاً فيها حكمة

<<  <  ج: ص:  >  >>