للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأربعمائة، الوكالة بتأخذ منه أربعة آلاف وخمسمائة، الوسيط هذا بيروح يدفع ثمن السيارة للوكالة أربعة آلاف، وبيقبض من الشاري بعد سنة أربعة آلاف وأربعمائة.

مداخلة: طيب، البنك الإسلامي ..

الشيخ: شو هاي الأربعمائة، هاي الزيادة، {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥]، وهو وسيط خير ما شاء الله، فساعد أخوه المسلم وراح اشترى له سيارة من الوكالة بأربعة آلاف، لكن أخذ مقابل أربعة آلاف أربعمائة بدل خمسائة من الوكالة وهو أخذ أربعمائة, من شان يضارب صاحب الوكالة، وقال: اللي بِدّه يروح عند البنك أو غيره رأساً بيشتري من عند الوكالة، لكن البنك حيطلب أقل، هو ربحان على كل حال، لأنه بدل ما يعطي أربعة آلاف نقدًا يأخذها أربعة آلاف وأربعمائة، لا، هذا حرام ما يجوز.

إذاً: هو يدخل وسيط مثل هذه الوساطة.

هذا وجه النظر.

ثم نذكر أخيراً فضيلة قضاء حاجة المسلم، وفضيلة الصدقة، وأنه كما جاء في بعض الأحاديث: «قرض درهمين يساوي صدقة» فلو أنت أقرضت مسلماً مائتي دينار، كأنما تصدقت وأخرجت مائة دينار من جيبك لوجه الله، بطل القرض الحسن من بين تجار المسلمين اليوم.

مع أن التاجر هذا بيستطيع أنه يكسب يتجارته اللِّي بيكسب فيها المال الحلال، يكتسب بها من الحسنات كأمثال الجبال، وربما لا يُحَصِّلها قائم الليل وصائم النهار، وهو كالمنشار عالطالع والنازل؛ لأنه إذا باع بالنقد استفاد، إذا باع بالتقسيط بنفس سعر النقد، استفاد حسنات وصدقات.

بطل هذا القرض الحسن، وخرج من أيدي المسلمين؛ بسبب ما حل بين أيديهم من بيع التقسيط الذي لا يعرفه السلف، بل ولا الخلف، لا يعرفونه كنظام في التعامل وفي التجارة، إنما هو بضاعة وفدت إلينا من بلاد الكفر والضلال، الذين

<<  <  ج: ص:  >  >>