للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليشتري منه السيارة، وقال: أعطيك زيادة مثلاً مائة دينار، قال: لا، هذا ربا. فلما باعه تقسيطاً بدل المائة طلب منه خمسمائة، أيش الفرق بين هذه الصورة، وتلك الصورة؟

شخص واحد تأتيه تطلب منه أربعة آلاف دينار قرضًا إلى سنة، وبتقول له: أنا بعطيك من طيب نفسي مائة دينار، هذاك رجل صالح، طيب بيقول: لا، هذا ربا، هذا ما يجوز.

لكن إذا عاد فقال له: بعني هذه السيارة، بيقول له: هذه أربعة آلاف نقداً، وأربعة آلاف وخمسمائة نسيئة. إيش الفرق فيما إذا أعطاه أربعة آلاف، وأخذ أربعة آلاف وخمسمائة، وبين إدخال هالمتاع، هالسيارة واسطة في سبيل استحلال تلك الزيادة. لا فرق بين هذا وهذا إطلاقاً، سوى التمسك بما يسمى عند بعضهم بالحيل الشرعية، وهي في الحقيقة أحق بأن تسمى بالحيل اليهودية الذين ذمهم الله عز وجل في كتابه ولعنهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أحاديثه، كمثل قوله عليه السلام: «لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها، ثم باعوها، وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حَرّم أكل شيء حرم ثمنه». ماذا فعل اليهود، حرمت عليهم الشحوم، لا هذا حرام ما بيجوز، لا أكله ولا بيعه، فجملوها أي: ذَوَّبوها، ثم باعوها وأكلوا أثمانها، ما الفرق بين المحرم نصاً وبين ما فعلوه هم تأويلاً؟

ومثلما يقولوا عندنا بالشام: لا فرق سوى تغيير الشكل من أجل الأكل، بيقولوا عن بعض الصوفية لما بيغيروا ثيابهم: تغيير شكل من أجل أكل، فهذول غيروا الصورة اليهودية من شان يحلوا ما حَرَّم الله بأدنى الحيل.

الآن نحن ناس صالحين ما نأكل الربا، لكن بطريقة اللف والدوران إدخال واسطة في الموضوع هو المتاع، هذا جائز.

وتعدى الأمر هذه الصورة المختلف فيها إلى صورة أخرى، يدخل وسيط غني بين الشاري والبائع التاجر، فبيقول: إنت روح خذ أيّ سيارة بِدّك إياها، وأنا بشتري لك إياها، بس أنا كأجر للتوسط هذا، بِدّي بدل الأربعة آلاف، أربعة آلاف

<<  <  ج: ص:  >  >>