للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: المرابحة أن يشتري الرجل حاجة، المرابحة يا أخي أمرها واضح أن يشتري الرجل حاجة بسعر، وتشترط أن يربح شيئاً معيناً بالنسبة لآخر، وليس هذا الربح بالنسبة لهذا الآخر له علاقة بما يسمى اليوم ببيع التقسيط، هل تعرفون عندكم بيعاً يسمى ببيع التقسيط؟

الملقي: نحن يوجد لدينا نظام في البنوك في السودان ...

الشيخ: أجب بارك الله فيك عن السؤال، أجب عن السؤال ولا تُطل.

الملقي: ما عندنا، يعني نعرف أنه بيع التقسيط الِّلي هو بداية الأول الأول تزيده.

الشيخ: هذا هو بيع التقسيط، يعني بالتعبير الفقهي القديم: أنهم إذا باعوا إلى أجل أضافوا ثمناً مقابل الأجل، مفهوم هذا عندك؟

الملقي: عندي مفهوم.

الشيخ: طيب، هذا الذي يسمى ببيع التقسيط في هذه البلاد اليوم، أبيعك هذه الحاجة بكذا نقداً، وبكذا وبكذا نسيئة، بالدين، أو بالتقسيط، هذه الزيادة يسميها بعضهم مرابحة، مفهوم إلى هنا؟

الملقي: مفهوم، لكننا نحن يوجد هذا المرابحة في ..

الشيخ: اسمع يا أخي الله يهديك، أنا أحكي ..

الملقي: عندي السؤال التالي هذا بداية السؤال يا شيخ.

الشيخ: اسمع يا شيخ الله يهديك، لما انتهى من الإجابة، فإذا سألتك فاختصر في الإجابة، فأنا أستوثق أنك تفهم عليّ، أسألك مثلاً هذا السؤال.

فأقول: عرفت ما هو بيع التقسيط وهو بيع الأجل، وقالوا: أي بعضهم: إن للأجل ثمناً، هذا النوع من البيع، بيع التقسيط يُسميه بعضهم اليوم: بيع المرابحة، وهذا من باب قوله -عليه السلام- في بعض الأحاديث الصحيحة «يسمونها بغير

<<  <  ج: ص:  >  >>