للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اسمها». أي يسمون الربا بالمرابحة، ولعلك تعلم بأن المسلمين اليوم، كل المسلم إلا من عصم الله، وقليل ما هم، يسمون الربا بالفائدة، تعلم هذه الحقيقة؟

الملقي: نعم.

الشيخ: هاه، هذا ما أُصيب به المسلمون اليوم، يُسمُّون الأشياء المحرمة بغير أسمائها الشرعية، وذلك من وسوسة الشيطان لبني الإنسان، وصَرْفِه إياهم عن طاعة الرحمن.

فالربا الذي يقول الرسول -عليه السلام- عنه «درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله من ستٍّ وثلاثين زنية»، يسمونها بالفائدة، من هذا القبيل تسمية الزيادة مقابل الأجل بالمرابحة، والرسول سماه ربًا في الحديث المعروف في سنن أبي داود وغيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا»، من باع بيعتين في بيعة: أي قال للشاري: أبيعك هذه الحاجة بكذا نقداً، وبكذا نسيئة، فإذا أخذ الثمن الأقل فهو الحلال، وإذا أخذ الثمن الأكثر قال -عليه السلام- فهو ربا، هذا يسمونه اليوم ببيع التقسيط، يسميه بعض البنوك الإسلامية بالمرابحة، هذا ليس من المرابحة في شيء، وإنما أنا أشتري لك حاجة على أن تربحني بالمائة خمسة، وليس هنا لبيع الأجل نصيب أو حظ، وإنما أنا أشتري نقداً بمائة وأربح بالمائة خمسة، وأنت تنقدني مائة وخمسة، الخمسة هذه ربح حلال زلال.

هذا هو الجواب بالنسبة لبيع المرابحة، لعله وضح لك؟

الملقي: وضح إلي يا شيخ.

(الهدى والنور / ٦٧٩/ ٥١: ٠٢: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>