للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نكاح التحليل شروط النكاح المعروفة شرعاً قائمة، ذلك مثلاً معروف من قوله عليه السلام: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» فتلك المرأة التي طلقها زوجها ثلاثاً، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره.

حينما جيء بمن سَمّاه الرسول بحق بالتيس المستعار، حينما جيء به تظاهر بأنه يريد أن يخطب المطلقة ولو بعد انتهاء عدتها، والزوجة وافقت، وولي أمرها وافق، والشهود أيضاً شهدوا.

فأركان النكاح الشرعي تَجَمَّعت وتوفرت، فهل اعتبر الشارع الحكيم هذا النكاح صحيحاً، أم اعتبره باطلاً؟

لا شك حيث قال عليه السلام: «لعن الله المُحَلِّل والمُحَلَّل له»، فكلاهما ملعون.

ولذلك كل من بلغه هذا الحديث من الأئمة، وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله، حكم ببطلان هذا النكاح.

فإذاً: هنا يأتي قوله عليه السلام «إنما الأعمال بالنيات» فهذا النكاح الذي قام على الشروط المعروفة شرعاً، ماذا كان القصد من ورائه؟ تحليل ما حرم الله.

وعلى ذلك أمثلة كثيرة، ولا نطيل في ذلك، فأنتم تعلمون قصة اليهود، وصيدهم يوم السبت بطريقة الاحتيال، وهذا مذكور في القرآن الكريم.

وهناك حديث قد يخفى على البعض، يقول عليه الصلاة والسلام: «لعن الله اليهود، حُرِّمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه».

والشاهد: قوله عليه السلام: «جملوها» أي: أخذوا الشحوم المُحَرّمة في اعتقادهم الحق هذه شحوم محرمة، وهذا منصوص في القرآن الكريم، {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ} [النساء: ١٦٠]. نص في آية أخرى الشحوم والحوايا ونحو ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>