للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مبايعة أجنبية غربية من أقوام وصفهم الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بأنهم: {وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [التوبة: ٢٩].

فهؤلاء لا يُحَرِّمون ولا يُحَلِّلون، ونحن بسبب تقليدنا الأعمى لهؤلاء الكفار، استحسنَّا واستيسرنا بيع التقسيط فعلاً في قضاء مصالح الناس، ولكن ليس من القاعدة المقبولة في الإسلام، قولهم: الغاية تُبَرِّر الوسيلة.

فالذي أُريد أن أذكر به أن بيع التقسيط، رفع الشفقة والرحمة من قلوب الأغنياء على الفقراء، وكان من الممكن لكل التجار أن يكسبوا أجوراً وثواباً عظيماً جداً في أثناء كسبهم للمال الحلال، وبخاصة أن هذا الكسب الحلال مع الأجور والثواب العظيم من الله، أنفع لهم في العاجلة فضلاً عن الآجلة، كيف ذلك؟

لقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن قرض درهمين يساوي صدقة درهم.

قرض مائتين دينار يساوي صدقة مائة دينار، إذا أقرضت أخاك المسلم مائتي دينار، فكأنما تَصَدَّقت بمائة دينار.

فلو أن التُّجار الذين وسَّع الله عليهم في أموالهم باعوا بسعر النقد في التقسيط، ولم يأخذوا زيادة على بيع النقد، وصبروا في الوفاء على إخوانهم المسلمين لله عز وجل، ليس لأخذ الزيادة التي سَمَّاها الرسول صراحة بالربا، وإنما تقرباً منهم إلى الله تبارك وتعالى، فتأملوا كم وكم يتوفر عندهم كل يوم من الصدقات دون أن يتصدقوا سوى أن يبيعوا بسعر النقد في بيع التقسيط، فيجمعون في كل يوم الأُلوف المؤلفة من الصدقات وهم لم يتصدقوا، هذا من ناحية الآجلة.

أما العاجلة: فانظروا الآن معي هذا السر الإلهي، حينما يريد ألاَّ يربح المسلم على أخيه المسلم مستغلاً حاجته، أكثر مما يستفيد البائع من الغني، إذا تصورتم معي تاجرين يبيعان بضاعة واحدة أحدهما يبيع بثمن واحد، لا فرق عنده بين ثمن النقد

<<  <  ج: ص:  >  >>