أما الفائدة الأخرى فهي أن البيع صحيح والزيادة باطلة، البيع صحيح والزيادة باطلة.
فأما الذين يُفَسرون حديث ابن مسعود:«نهى عن بيعتين في بيعة» بأنه لجهالة الثمن، فهم أولاً: يُعَلِّلون كما ذكرنا آنفاً بعلة تُخالف العِلَّة المنصوصة في حديث أبي هريرة، وثانياً: يُبْطِلون البيع، وحديث أبي هريرة ينفذه ولا يبطله، ولكنه يبطل الزيادة.
ثم يأتي مُؤَيِّداً لحديث أبي هريرة، رواية عن ابن مسعود موقوفة هذه الرواية عليه أنه قال:«صفقة في صفقتين ربا».
فإذاً: نحن نأخذ العلة المنصوص عليها، وعلى الأقل نُفَضِّلها ونؤثرها على العلة التي لم يأت نص عليها أولاً، ثم هي مخالفة للعلة المنصوص عليها ثانياً.
وأخيراً أنها علة غير واقعة في تعامُل الناس، وبخاصة اليوم.
إذا جئنا إلى الذي اشترى سيارة ما على طريقة التقسيط، أين جهالة الثمن بعد الأخذ والرد والزيادة على الشراء بثمن التقسيط، ثمن نهائي، أنهاه التاجر، ثم كتب عنده في الدفتر الخاص بالحسابات، وكتب ما يسمونه بالكمبيالات .. إلى آخره.
كيف يصح أن يقال إنهما انفصلا على ثمن مجهول، أهو ثمن نقدي أم ثمن الأجل، هذا الحقيقة لا يوافقها واقع بيع التقسيط اليوم تماماً، بل أنا أقول هنا في الزمن القديم قبل وجود السندات والكمبياليات وما شابه ذلك، بدليل:
إذا جاء رجل يريد أن يشتري ناقة أو شاة أو نحو ذلك بثمنين، فسينفصلان على أحد البيعتين أو إحدى البيعتين، إن نقده الثمن فقد تحدد الثمن وانتهى الإشكال، وإن انصرف ولم ينقده الثمن، فبديهي جداً أنهما انصرفا على ثمن التقسيط الأجل، فأين جهالة الثمن؟ ذلك مفقود تماماً.
أخيراً: والبحث في هذا يطول ويطول جداً، أُريد أن ألفت النظر، أن هذه المعاملة أي بيع التقسيط دخيلة في الإسلام، دخيلة على المعاملات الإسلامية، هي