للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مداخلة: نعم، أو إذا مثلاً قلت إنه لا يناسبني، فهذه لا يناسبني عامة وعائمة ليس لها معنى محدد، فهم في هذا الحين يقول طيب، أعطنا الجهاز أوأعطنا الغرض نُعطيك الأموال كاملةً غير منقوصة.

الشيخ: عجيب، طيب، فما هو السؤال.

مداخلة: السؤال هو أن عندنا برامج كمبيوتر تُخَزّن على أشرطة، بعض الإخوة يشتري هذه الأشرطة، مكتوب عليها بالإنجليزي حقوق الطبع والنسخ محفوظة، الإخوة يشتروا هذا البرنامج ويدفعوا ثمنه كاملاً، وعندهم الخيار إذا شاؤوا أن يُبقوا هذا البرنامج أو يرجعوه، هم يشتروا هذا البرنامج فينسخوه، ويعيدوه كما اشتروه من المحل، ويقولوا هذا لم يناسبنا أو هذا لم يعجبنا، أو إنه صعب أو إنه دون ما أريد .. إلى آخر، ذلك من الأسباب، قد يختلف .. وقد يكذب، وقد لا يكذب، يستخدم التورية يقول ما أعجبني، ما ناسبني، فبكل أدب وبكل صمت يعيدوا له الأموال، ويأخذوا هذا الشريط، عملية النسخ مع أنه مكتوب على الشريط حقوق الطبع محفوظة، عملية نسخ الشريط، أولاً شراء الشريط، نسخه، إعادته إلى المحل، أخذ الأموال بعد النسخ .. يعني نتكلم بكلمات فقهية، يعني أنت اشتريت العين والمنفعة، أخذت المنفعة أو نسخت المنفعة .. لم يتضرر إطلاقاً، لم يحصل للشريط أي ضرر، أو أي نقص وتعيد الشريط كما كان كما اشتريته تماماً، إلا أنك تستفيد من منفعة الشريط وتُخَزّنه على جهاز الحاسب، فوضح السؤال لحضرتك.

الشيخ: جداً.

مداخلة: فما هو حكم الشرع في هذا؟

الشيخ: يا أخي! هذا بلا شك مع الأسف كانت أخلاق الكفار فصارت أخلاق المسلمين، الرسول - صلى الله عليه وسلم - أدّبنا وأحسن تأديبنا، وعَلّمنا وأحسن تعليمنا، وكان مما علمنا أن قال: «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك».

فلو أن مسلماً اشترى ذلك الشريط المكتوب عليه أنه لا يجوز نسخه، لو اشتراه ولم يعده، ولكنه استنسخ منه نسخاً وأخذ يُتاجر بها، هذا لا يجوز، فما بالك فبعد أن

<<  <  ج: ص:  >  >>