للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

علمنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسقط هذا الواجب وهو الأمر بالمعروف لأن الخطيب يخطب، وعلى العكس من ذلك لم يُسقط وجوب التحية والخطيب يخطب، كان هذا من القرائن القوية والقوية جداً على أن التحية لا تسقط ولا يجوز تركها بدعوى أنها مستحبة، لا، هذا شيء والشيء الآخر وهذا أمر هام أيضاً: أن التحية تُشْرع ويُؤْمر بها في كل الأوقات لا نستثني منها الأوقات المكروهة، ذلك لأن الصلاة المُطْلَقة صلاة النافلة والخطيب يوم الجمعة يخطب منهي عنها، فهو هذا الوقت ينبغي أن يُلْحَق بالأوقات الخمسة التي تفرع وقتان منها من الأوقات الثلاثة.

لكن الفقهاء جروا على أن يجعلوا الأوقات أوقاتاً خمسة بالنسبة لأنها تتعلق بأوقات الصلاة، لكن الحقيقة أنه ينبغي أن يلحق بهذه الأوقات من حيث عدم جواز النفل المطلق فيه ومن حيث جواز بل وجوب صلاة التحية فيه ينبغي أن يلحق والفقيه يخطب يوم الجمعة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر كما سمعت في قصة سُليك الغطفاني أن يصلي ركعتين والخطيب يخطب، بينما نهى أن تقول لصاحبك أنصت، فهذا يؤكد أمرين اثنين الأمر الأول أن تحية المسجد واجبة ليست مستحبة فقط، ثم تصلى في الأوقات المكروهة.

«الهدى والنور/٦٥٢/ ٣٨: ١٩: ٠١»

<<  <  ج: ص:  >  >>