للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: مما لا شك فيه أنه ما يسمى اليوم من الجمارك وهي الضرائب هذه ليست مشروعة، والأمر لا يحتاج إلى بحث، ولكن هنا شيئان:

الشيء الأول: أن المسلم إذا كان له حق عند بعض الناس .. حق مقطوع بأحقيته، وليس حقًا نسبيًا، ولكن اقترن مع هذا الحق المقطوع به من صاحبه، أن المحتجز له ظالم باغ معتد لا يخرج هذا الحق ... لا يمكن الوصول إلى هذا الحق إلا بطريق إعطاء مال، حينذاك نعتقد أن تقديم هذا المال من صاحب الحق إلى المحتجز له الظالم جائز لصاحب المال أن يعطي هذا وليس في حقه رشوة، إنما ذاك الظالم إذا طلبه ليفلت الحق لصاحبه فهو بالنسبة إليه حرام ورشوة، هذه الصورة واضحة أعتقد؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: في المنطلق لفهم مثل هذه القضية إنما هو من ملاحظتنا لمعنى الرشوة، فإن الرشوة إنما هي إعطاء مال لإبطال حق أو إحقاق باطل، فالصورة التي ذكرناها آنفًا ليس فيها شيء من هذا، وإنما هو الوصول إلى الحق المهضوم، هذا ليس رشوة بالنسبة لمعطيه، وإنما هي رشوة بالنسبة للآخذ، واضح هنا؟

مداخلة: واضح.

الشيخ: طيب! نأتي الآن إلى معالجة المشكلة القائمة في بعض النظم القوانين ومنها الجمارك التي تفرض على بضائع المسلمين، فيعاملون فيها كما لو كانوا من غير المسلمين، ... فهذه بلا شك كما ذكرت آنفًا ليست من الأمور المشروعة، ولكن هنا يخرج الموضوع عن المثال السابق، فليس هناك حق محتجز عند شخص يريد صاحب هذا الحق أن يصل إليه بطريق إعطاء الرشوة هي للآخذ رشوة وللمعطي ليست برشوة، فالقضية هنا ليست كذلك، وإنما القضية هي للخلاص من هذا النظام الظالم.

فهناك موظف كما وصفتم وعددتم الصور وكلها تدور حول نقطة تختلف تمامًا عن النقطة السابقة، وهي: إعطاء الموظفين رشاوى من أجل مخالفتهم للنظام

<<  <  ج: ص:  >  >>