للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسعون حيثياً في جمع هذه المساعدات؛ لتفريغ بعض الناس للتعليم أيَّ علم كان من العلوم الشرعية كما ذكرنا آنفاً، في الوقت نفسه يجب أن يتولوا توجيه هؤلاء المُعَلّمين إلى أن يخلصوا في تعليمهم لله رب العالمين، هذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين إن شاء الله.

مداخلة: شيخنا يعني: لو نُرْجِع البحث، المسألة من ناحية شرعية، أدلة على شرعية أخذ الأجر على التلاوة، والأدلة التي يعني: يظهر منها كما ذكرت، والشخص الذي أُهْدِي إليه قوس؟

الشيخ: لا تؤاخذني إذا قلت لك: لا أزال أسمع منك تكرر كلمة الأجر، فأنا أرجوا تعديلها؛ لأننا في صدد بيان أنه لا يجوز أخذ الأُجرة.

نحن نعلم من السيرة النبوية، أن المجاهدين تقسم عليهم الغنائم بطريقة مُقَنّنة معروفة في الشريعة، فلاشك أن هذه الغنائم التي تعطى لهم ليس أجراً لجهادهم في سبيل الله، وإنما هذا تعويض ومكافأة من الله عز وجل على جهادهم في سبيل الله، ومع ذلك فالأمر فيه دِقَّة متناهية جداً.

قد جاء في صحيح مسلم أن المجاهد إذا غنم ذهب ثلثُ أجره، مع أنه لا يكون قاصداً في جهاده إلا وجه الله، فلأنه أُعطي هذا الكسب المادي، وهو لم يكن قاصداً له، وإلا يحبط عمله من أصله، يذهب ثلث أجره في الجهاد في سبيل الله ....

مداخلة: في على هذا حديث صحيح؟

الشيخ: الحديث في صحيح مسلم بهذا المعنى، أي نعم.

فنأخذ من هذا الحديث وأمثاله جواباً له شعبتان، من ناحية يجيز أخذ المال مقابل عبادة، إذا قام بها مخلصاً لوجه الله عز وجل، وقَدَّم إليه هذا المال، إما من الدولة الحاكم أو من ينوب منابه في القيام بهذه الواجبات.

ومن جهة أخرى: أخذ هذا المال قد يُقَلّل من ثواب عمله، ولو افترضنا في ذلك الإخلاص كله في طاعة ربه تبارك وتعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>