للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على كل حال سجل عليه في كل من الصورتين مائة وعشرة، ويمكن كمان دفعت نقداً بالمائة خمسة بالمائة، عشرة، على حسب الإتفاق، من اللّي بيقول: هذا الثمن مجهول!

هم بيقولوا سبب المنع هو جهالة الثمن، لكن لما بيتحدد البيع بصورة واحدة هي مسجلة بالتقسيط كذا، ما صار فيه ثمنين هنا حتى يضيع البائع والشاري بينهما.

هذا التعليل يُبْطِله النظر الصحيح اللِّي مربوط بالواقع الذي يقع في الناس اليوم، أيّ إنسان بيشتري سيارة بالتقسيط لا البائع ولا الشاري بيتساءل: يا تُرى بأيِّ الثمنين اشترى، بثمن النقد وإلا بثمن التقسيط، في هذا تردد فيه؟

مداخلة: لا، ما فيه.

الشيخ: إذاً: وين جهالة الثمن اللِّي بيعللوا النهي، ما فيه.

لكن نحن بنرجع ونقول: إنه هذا البيع ما بيجوز مش لجهالة الثمن؛ وإنما لزيادة الثمن مقابل الصبر على أخيك المسلم فهذا هو سبب المنع.

وحينئذٍ: سواء ذكرت صورتان صورة النقد أو صورة التقسيط، أو ذُكرت صورة التقسيط فقط، الزيادة خاصة هنا وهي ربا كما قال عليه السلام: «من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا» ماذا بيقولوا بعض الناس اللِّي يصعب عليه تلقي هذا الحكم، خاصة لما بيسمعوا مثل ما قلت أنت دكاترة، شهادة دكتوراة في الشريعة ما شاء الله، بيفتوا هذه الفتوى، ما بيقولوا بعض الناس: بيقولوا يا أخي الربح محدود؟ بيقول لهم بكل بساطة بكل سهولة: لا، مش محدود، طيب، أنا بِدِّي أبيع زيدًا من الناس نقداً أربعة آلاف وبالتقسيط بأربعة آلاف وخمسمائة أو مائة أو مائتين.

نحن نسأله: عمرك بعت إنسان ما بتعرفه بسعر النقد اللي عم بيشتري منك بالتقسيط؛ لأنه الربح مش محدود؟ ما عملها بحياته إطلاقاً، ما بيعملها إلا للِّي بيشتري بالتقسيط.

<<  <  ج: ص:  >  >>