للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ما هو السبب؟ هذه القضية قضية إيمان، الله قال على لسان نبيه عليه السلام: «خمس صلوات في كل يوم وليلة» ليش مو ستة ليش مو أربعة ويسلموا تسليماً، شيء ركعتين، شيء أربع أربع، شيء ثلاثة ليش؟ {وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: ٦٥].

هل هذا البيع، هل اللي عم بيصوروه كاش بأربعة آلاف، بالتقسيط أربعة آلاف وخمسمائة ووقع البيع على التقسيط هذا ما جاز؛ لأنه ذكر سعر النقد.

فالصورة الثانية ذكر سعر التقسيط فقط، هلا هل هذه قضية قضية إيمانية.

يعني: إذا النص إما في كتاب الله أو في حديث رسول الله أنه إذا كان البيع بهذه الصورة الثانية، ذكر أيش صورة واحدة في صورة التقسيط جاز ما فيه هيك الشيء لا بالكتاب ولا بالسنة.

إذاً: هذه ينبغي أن تؤخذ من قواعد الشريعة، إذا كان لا يوجد نص يعاكسه، وهذا موجود عندنا.

فنحن نسأل الآن من باب التَفَقُّه بالدين، يا جماعة شو الفرق بين الصورة المحرمة والصورة الجائزة؟ ما تسمع منه الجواب إلا جوابًا تقليديًا يخالف الواقع.

يعني: بيقولوا: لما بيعرض التاجر بيعتين: بيعة نقد أربعة آلاف لمثالنا، وبيع التقسيط في أربعة آلاف وخمسمائة قال: هنا صار في جهالة في الثمن.

هيك يقولوا، وين الجهالة في الثمن يا جماعة خاصة في هذا الزمان، اللِّي فيه كمبيالات وفيه سندات، وفيه عنوان الشاري، ونسبة الدفع كل شهر إلى آخره، من اللّي بيقول: صار الثمن هنا مجهولاً؟

إلى اليوم بيكرروا هذا الكلام اللّي قالوه بعض الفقهاء قديماً قديماً جداً.

فالتفريق بين الصورتين كما يقول ابن تيمية في غير هذه المسألة: تفريق بين متماثلين؟ ما هو الفرق؟

<<  <  ج: ص:  >  >>