للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مداخلة: لا فرق، هذا هو الفرق؛ لأنه اللِّي بيروح البنك الإسلامي، لا يذهب يدفع نقداً، يعلم إنه ليس هناك إلا طريق واحد البيع بالتقسيط.

مداخلة: إذاً، لأنه إسلامي يا أستاذ؟

الشيخ: ما هو جاي من بلاد السعودية؟

مداخلة: لا، أنا لا أُقر، أنا مش بسأل وأُقر، أنا بسأل؛ لأني أريد برضُه.

الشيخ: أنا ما بقول: بتقر أو ما بتقر؛ لأنه هذا شيء ما بيهمني.

لكن أنت جاي من بلاد تُفَلْسِف الموضوع بهذه الفلسفة.

مداخلة: لا، هذه البلاد هنا التي تفلسف الموضوع، في الأردن دكاترة في هذا البلد.

الشيخ: كمان هذا، بس هنيك ...

مداخلة: وهذا الكلام إن شاء الله، نحن نسمعه لبعض الناس اللِّي أصابتهم هذه العدوى.

أنا بس بسأل أسألكم حتى يتصمم الأجوبة بطريقتكم، هم بيقولوا: إنه لا فرق، ليش؟ لأنه البنك الإسلامي ما في عنده إلا هذه الطريق، ما بيبيعك نقداً، لو يبيعك نقداً أنت ما تروح على طريق البنك الإسلامي تروح مباشرة.

الشيخ: شوف يا أستاذ! الإسلام ما بيتعرف على الشكليات بيتعرف على الحقائق، فنحن هلا بنعالج صورتين من البيع، الصورة الأولى وهي الشائعة عند التُجَّار الكبار، أنه بيقدم لك سعرين: سعر الكاش، وسعر التقسيط، هذا بيقولوا بعض المُتَفَقّهة ولا أقول بعض الفقهاء، بيقولوا: هذا ما بيجوز، مو هذا اللِّي تعرفه إنته؟

لكن إذا التاجر قال له: هذه بالتقسيط أربعة آلاف وخمسمائة، ووقع البيع على هذا جاز، لكن في الصورة الأولى إذا وقع البيع على هذا ما جاز، مو هيك بيقولوا؟

مداخلة: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>