للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ألف لأشتري هذه السيارة، فقال له: أقرضك ثلاثين ألف لكن بشرط أن توفيها إياي بعد سنة أربعين ألف، لا يشك إنسان بأن هذا ربا.

طيب! لكن الآن الصورة تتغير كما قلت أنت آنفًا: هذا الغني يقول لك: أنت اذهب وخذ السيارة وأنا أدفع ثمنها عنك، تعطيني أنت الثمن أربعين ألف، ما الفرق بين هذا وهذا؟ لا فرق أبدًا سوى اللف والدوران والاحتيال على ما حرم الله، بل نحن نقول: لو أن صاحب الشركة قال لك: هذه السيارة نقدًا بثلاثين ألف، وبالتقسيط أربعين ألف، وأخذ منك أربعين ألفًا فالعشرة آلاف ربا بالنسبة إليه، فبالأولى والأحرى بالنسبة للصورة التي أنت ذكرتها ثم أنا دندنت حولها.

وهذه من المشاكل التي تقع في العصر الحاضر بناءً على فتاوى لبعض العلماء قديمًا وحديثًا يعتمدون على نصوص عامة: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥] صدق الله أحل الله البيع، لكن هناك بيوع نهى الشارع الحكيم عنها، فيجب أن نقف عند نهيه عنها، من ذلك: نهى بيعتين في بيعة، وقد فسر راوي الحديث هذا النهي وهو سماك بن حرب كما في مسند الإمام أحمد قيل لسماك: ما نهى عن بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول: أبيعك هذا بكذا نقدًا وبكذا وكذا نسيئة، فزاد مقابل النسيئة ولو فلسًا .. ولو درهمًا.

فهذه الزيادة باطلة، أبطها الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر، وهو بلفظ: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» فالزيادة ربا، صرح بها الرسول عليه الصلاة والسلام.

ولذلك هذه المعاملة التي يتعامل بها كثير ... من الكفار الذين وصفهم رب العالمين في القرآن بأنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، فأخذنا نحن هذه المعاملة دون أن نفكر هل هي تتوافق مع الأخلاق الإسلامية بعامة، وهل تتفق مع بعض النصوص من الأحاديث النبوية بخاصة؟ الإسلام يحض المسلمين على أن يتعاونوا على الخير، ويحضهم بصورة خاصة على القرض الحسن، حتى جعل قرض درهمين

<<  <  ج: ص:  >  >>