للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالشاهد: أن بيع التقسيط من التجار أنا أنصحهم دينًا ودنيا أن يعدلوا عنه، إذا كان وضع في ميزانية التجارة خاصته أن يربح مثلًا بالمائة عشرة .. في المائة خمسة عشر .. في المائة عشرين، هذا يختلف من نوع التجارة، هناك أشياء تباع بكثرة .. هناك أشياء تباع بقلة، المهم: إذا وضع في ميزانيته أن يربح في المائة مثلًا عشرة، فليبع بنفس المائة عشرة سواء بالنقد أو بالتقسيط، ذلك خير له وأطهر.

(فتاوى جدة (٢٨) /٠٠: ١٩: ٤٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>