للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن السنة تُبَيّن أنه لا فرق بين الذي يأكل الربا وبين الذي يطعم الربا، فقد قال عليه الصلاة والسلام: «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه»، الذي يدع ماله في البنك ليس خيراً من البنك بل هو حجر أساسي في البنك.

بدليل الواقع: أن الذين يتعاملون مع البنوك، لو في ليلة لا قمر فيها سحبوا رؤوس أموالهم ماذا يصيب البنك؟

مداخلة: يغلق.

الشيخ: يفلس، صح وإلا لا؟

إذاً: الذين يتعاملون مع البنك، اللعنة تنطبق عليهم قبل البنك نفسه؛ لأنهم نفسهم الذين أوجدوا البنك، لولاهم ما كان له وجود، «فلعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه».

لذلك هذا المال وهو الربا اللِّي يتوفر عندهم بعد السنة التي حكيتها، سبيله من سبيلين: إما إن تأخذ رأس مالك، وتنجو بنفسك، وفي هذه الحالة ستُغَذِّي البنك بالمال الحرام، وهذه مشكلة أيضاً.

وإما في حالة أخرى إذا كنت أهلاً لها ولا تخشى على نفسك، منها أن هذا الربا تأخذه، مع رأس مالك وتضعه جانباً إلى أن تتمكن من صرفه في المرافق العامة، وليس في فوائد شخص أو أشخاص ذاتيه.

يعني: لا يجوز إعطاء هذا المال الذي هو ربا إلى فقراء، ينتفعون كل واحد منهم لشخصه، وإنما يصرف هذا المال في المرافق العامة، المقصود بالمرافق العامة هو أي شيء يشترك في الاستفادة منه عامة الناس ليس شخص أو أشخاص معينين.

مثلاً: هناك قرية أو محلة تحتاج إلى تعبيد طريق من الطرق الوعرة فيرصد هذا المال في تعبيد هذا الطريق، هناك قرية أو حارة بحاجة إلى ماء سبيل، ويُسحب ماء السبيل لعموم الناس للدواب إلى آخره، وعلى ذلك فقس.

(الهدى والنور /٢٠٤/ ٤٦: ٣٢: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>