لراوي الحديث وهو سماك بن حرب:«ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول: أنا أبيعك هذا بكذا نقداً وبكذا وكذا نسيئة».
هذا الوصف تماماً ينطبق اليوم على ما يسمى ببيع التقسيط: كاش بعشرة آلاف .. بالتقسيط إحدى عشر ألف وقد تزيد وقد تنقص على حسب المدة.
هذا نهى عنه الرسول عليه السلام في هذا الحديث الأول، «نهى عن بيعتين في بيعة» قال الراوي: أن تقول: أبيعك هذه البضاعة نقدًا بكذا وبكذا وكذا نسيئة.
الحديث الثاني: قال عليه السلام: «من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا» هذا الحديث يعطينا فائدة لا نأخذها من الحديث الأول، بل يعطينا فائدتين: لأن الحديث الأول حيث أن فيه التصريح بالنهي عن بيعتين في بيعة، والنهي في المعاملات الأصل أنه يفيد الفساد والإبطال.
فلو وقفنا عند هذا النهي في الحديث الأول لقلنا: إن هذا البيع بالسعرين ولو انتهى إلى سعر واحد، فهو بيع باطل؛ لأن الرسول نهى عنه.
لكن الحديث الثاني سَيُعطي لنا فائدتين:
الفائدة الأولى: أن هذا البيع ليس باطلاً، إنما هو نافذ وواقع.
الفائدة الثانية: هي أن هذه الزيادة ربا، فإذا أراد البائع التاجر أن يكون بيعه مشروعاً، فإذا باع بالتقسيط فعليه أن لا يأخذ الزيادة؛ لأن هذه الزيادة ربا.
بعض العلماء يقولون اليوم: -تبعاً لبعض من سلف في تفسير الحديث الأول:«نهى عن بيعتين في بيعة» - النهي هنا هو لجهالة الثمن لماذا؟ لأنه عرض ثمنين: ثمن النقد، وثمن التقسيط، هكذا تصوروا بعضهم.
نحن بالنسبة لبعض المتقدمين سنجد لهم عذرًا، لكن التعامل الواقع اليوم لا يمكن أن نتصور لهم عذراً إطلاقاً، لماذا؟ لأنه سابقاً لا يوجد شيكات .. لا يوجد أصولات .. لا يوجد أيّ شيء سوى كلام، كما كان تماماً الزواج سابقاً، لم يكن يؤخذ