هذا المبلغ، ما كنا نشتري هذه السيارة إلا لك، وإذا ما خسرنا منها شيئًا خلاص أنت وشأنك.
الشيخ: في نقطة هنا؛ لأنه على الظاهر ظاهر ما سمعت مبدئياً، أقول إنه يجوز، لكن فيه نقطة ما هي موضحة في كلامك، قلت: هو يذهب إلى الشركة، الشركة مثلاً: السيارة التي هو اختارها، تطلب منه نقداً خمسين ألف مثلاً، البنك يأخذ منه نفس السعر، أم يأخذ منه أكثر؟
السائل: أكثر من نفس السعر.
الشيخ: طيب، هذه ترجع لقضية بيع التقسيط، نحن بيع التقسيط لم نجزه.
السائل: هذا معروف، لكن أنا أتكلم على ..
الشيخ: اسمح لي، وما بني على فاسد فهو فاسد.
ولذلك أنا ما أُريد أقول لك: يجوز، لأنه إذا قلت لك يجوز معناه حكمت أن المعاملة جائزة.
السائل: هي النقطة يا شيخنا، المعروف والحمد لله رأيك في مسألة التقسيط، لكن أنا أردت أن أنظر إلى الصورة ..
الشيخ: أنا فهمت يا أخي ماذا تقصد، لكن إذا قلت لك أنا: يجوز دون ما ألفت النظر إلى أنه بيع التقسيط لا يجوز، ماذا استفدت أنا أو أنت؟ أفدنا الذين يتعاملون بمعاملة من أنواع المعاملات الربوية، وهي استغلال حاجة المحتاج، والتحكم بالسعر، أنه التقسيط غير ثمن الكاش كما يقولون هنا.
السؤال: مسألة التَوَرُّق هذه أيضاً مشهورة هناك.
مداخلة: حقيقةً، فيما يتعلق بسؤال الأخ في بند ما وضحه السائل، البنك الإسلامي إذا أراد أن يشتري بضاعة لزبون عميل، فإنه يطلب منه أن يحضر فاتورة بسعر النقد، مثلما تفضلت ووضحت له.