للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن هناك أمر آخر أخونا السائل ما ذكره، قد يكون لا يعلم به، وهو أن البنك عندما يعرف بسعر النقد في ذلك المكان، يطلب منه أن يعرف من العميل، يعني أن يذكر للبنك المدة الزمنية التي يرغب في تسديد البنك خلالها، فإذا كانت في سنة كانت نسبة الأرباح سبعة في المائة، في سنتين أربعة عشر وهكذا.

وإذا ما تم الاتفاق بين الطرفين، فإن هناك بند آخر يشترط عليه البنك الإسلامي، وهو أن يُوَقِّع عقد بيع بينه وبين البنك الإسلامي قبل أن يمتلك البنك الإسلامي السيارة من العميل من التاجر الأول يعني، فهنا باع البنك الإسلامي بضاعة لا يملكها لعميل، قبل أن يشتريها من التاجر، هذا القول الذي أردت أن أقوله.

الشيخ: جزاك الله خيرًا هذا في الحقيقة هو الواقع.

لكنه أخونا وليد هنا فرض صورة يريد الجواب عنها، بغض النظر عن ذيولها، لكن نحن لو سألناه: هل هذا الذي أنت حكيت عنه البنك الإسلامي هنا هو الواقع هنا؟ يمكن يقول لك: ما أدري، وقد يقول: لا، هذا ليس هناك هكذا، فلكل سؤال جواب.

فهو سأل هذا السؤال ولفتنا نظره إلى أنه أصل السؤال مبني على شيء غير مشروع، وبيع التقسيط والتفاصيل التي أنت ذكرتها هنا بلا شك تؤكد على [عدم] مشروعية هذا البيع وهذا العقد، لكن أنت عندك جواب على هذا السؤال؟

مداخلة: حقيقةً بناء على الفتاوى التي سُمعت من فضيلتك ومن غيرك من العلماء أخواننا المسلمين الذين قالوا إن هذا البيع حرام.

من البنود التي ذكروها أن الوعد في الشراء غير ملزم، فأراد البنك الإسلامي في قطر أن يتخلص من هذه الصورة فقط، قالوا: بأن الوعد في الشراء غير ملزم، لكن يحمل العميل الخسارة إذا بيعت البضاعة لغيره.

الشيخ: أي نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>