للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أنا ظننت أنك ستسأل: هل هذه المؤسسة أو تلك ترضى بقبول هذا التطوع من البنك الربوي .. ظننت أنك ستسأل هذا السؤال، أما ولم يكن السؤال هو هذا وإنما كان في رواتب الموظفين: فلا شك أن رواتب الموظفين ما داموا يقومون بوظيفتهم فما يعطى لهم ولو كان مالًا ربويًا وليس مخلوطًا بأموال نقية طاهرة أخرى، فهي حلال بالنسبة إليهم؛ لأن المال الذي يأتي من طريق حلال مقابل أجر فالورع هو عدم القبول، لكن الحكم الشرعي يجوز.

كما لو مات رجل مرابي أو مقامر أو بائع خمور أو ما شابه ذلك، وخلف ثروة طائرة، فهذه الثروة تحل للورثة؛ لأنها جاءتهم بطريق شرعي، كذلك نقول بالنسبة الدول اليوم التي تتعامل بالربا فتوزع رواتب الموظفين عندها، فالموظف يأخذ هذا المال لقاء وظيفته ولو كان أصله ربويًا أو فيه ربا فهو يحل له، لكن الورع شيء آخر، أما إذا سألت عن يجوز طبعًا يجوز.

لكن المهم في الموضوع ما لفت النظر إليه أن هذه المؤسسات الشرعية أو الدينية فعليها ألا تقبل المال أو تطوع بنوك معروفة بتعاملها بالربا.

مداخلة: [أعرف] من كلامكم: أن هذه المؤسسات التي أموالها خالصة من حيث الربا، أنه يلحق بها البنوك مثلًا أو المؤسسات القائمة على الربا بيعًا وتعاملًا وكذا .. فحبذا لو تبين هذه النقطة يا شيخ ..

الشيخ: عفوًا أعد علي.

مداخلة: أقول يا شيخ: من كلامكم كان عن مؤسسة عادية تتعامل بالربا وكذا، فهذا قلتم أن العامل فيها يجوز له أخذ هذا الراتب؛ لأنه يقوم بعمل، ولا أظن بل أعتقد من فتاواكم السابقة يا شيخنا أن هذا لا يلحق به البنوك أو المؤسسات القائمة على محاربة الله ورسوله ..

الشيخ: هذا صحيح.

مداخلة: نعم، فحبذا لو تبين التفريق.

<<  <  ج: ص:  >  >>