للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ملاحظة الأخ لها وجاهة في الحقيقة، فإن كلامنا آنفًا كان يدور حول بعض المؤسسات العلمية، كما ذكرت تحفيظ القرآن مثلًا، وهذه المؤسسات إنما ينفق عليها أهل الخير، ومنهم كما قلت أصحاب البنوك، فقلت أنا: بأن هؤلاء الموظفين في المؤسسات الخيرية يجوز لهم أن يأكلوا تلك الرواتب ولو كان فيها خليط من بعض الأموال الربوية، فالأخ الآن يلفت النظر إلى ما كنا ندندن حوله كثيرًا بأنه لا يجوز للمسلم أن يكون موظفًا في دائرة تتعاطى الربا .. في البنك الذي يتعاطى الربا، لا يجوز أن يكون موظفًا مهما كانت وظيفته ليس لها مساس مباشر للربا، وكما أقول في كثير من الأحيان: هبه أنه كناس يلم القمامة في هذا البنك، فليس له علاقة مباشرة بالربا بتسجيله وتقديمه وقبضه ونحو ذلك، فنحن نقول: لا يجوز مطلقًا أن يتوظف المؤمن في بنك ربوي من المدير الأعلى على هذا البنك إلى الكناس، كلهم يتعاونون على المنكر.

وربنا عز وجل يقول في صريح القرآن الكريم: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: ٢] ونبينا صلوات الله وسلامه عليه قد ذكر في بعض الأحاديث ما يفسر به الآية الكريمة: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: ٢] من ذلك ما له مساس بموضوع البنوك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله آكل الرب ومؤكله وكاتبه وشاهديه» الشاهدون يمكن أن يأتون من الخارج ليسوا موظفين في البنك، لكن لأنهم يعينون على إطعام الربا وعلى أكله فهنالك شملتهم اللعنة والعياذ بالله تعالى، فضلًا عن حديث: «لعن الله في الخمرة عشرة» وقد عدد الرسول عليه السلام هذه الأنواع، وذلك بجامع اشتراكها كلها .. هذه الأنواع على التعاون على شرب الخمر كل بحسب طريقته.

(فتاوى جدة (٢) /٠٠: ٣٠: ٣٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>