للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزنجي بن خالد، واسمه مسلم، وفيه ضعف، لكنه قد توبع عند ابن مردويه في «تفسيره» كما في «تخريج الكشاف» للزيلعي «ص ٤٣٥ - مخطوط».

والحديث كالنص على أنهن قمن وراءه - صلى الله عليه وسلم - كاشفات الوجوه؛ لأن الاعتجار بمعنى الاختمار ففي «الصحاح»: «والمعجر: ما تشده المرأة على رأسها، يقال: اعتجرت المرأة».

وعن الحارث بن الحارث الغامدي قال: «[قلت لأبي ونحن بمنى: ] ما هذه الجماعة؟ قال: هؤلاء القوم قد اجتمعوا على صابئ لهم قال: فنزلنا «وفي رواية: فتشرفنا» فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعو الناس إلى توحيد الله والإيمان به وهم يردون عليه [قوله] ويؤذونه حتى انتصف النهار وتصدع عنه الناس وأقبلت امرأة قد بدا نحرها [تبكي] تحمل قدحًا [فيه ماء] ومنديلًا فتناوله منها وشرب وتوضأ ثم رفع رأسه [إليها] فقال: «يا بنية خمري عليك نحرك ولا تخافي على أبيك [غلبة ولا ذلا]»، قلت: من هذه؟ قالوا: [هذه] زينب بنته» [صحيح].

ثم إن قوله تعالى: {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} [النور: ٣١]؛ يدل على أن النساء يجب عليهن أن يسترن أرجلهن أيضًا. وإلا لاستطاعت إحداهن أن تبدي ما تخفي من الزينة «وهي الخلاخيل» ولاستغنيت بذلك عن الضرب بالرجل ولكنها كانت لا تستطيع ذلك، لأنه مخالفة للشرع مكشوفة ومثل هذه المخالفة لم تكن معهودة في عصر الرسالة ولذلك كانت إحداهن تحتال بالضرب بالرجل لتعلم الرجال ما تخفي من الزينة فنهاهن الله تعالى عن ذلك وبناء على ما أوضحنا قال ابن حزم في «المحلى» «٣/ ٢١٦»:

«هذا نص على أن الرجلين والساقين مما يخفى ولا يحل إبداؤه».

ويشهد لهذا من السنة حديث ابن عمر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»، فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: «يرخين شبرًا» [أي: من نصف الساقين، وقيل: من الكعبين]، فقالت: إذن تنكشف أقدامهن قال: «فيرخينه ذراعًا لا يزدن عليه».

<<  <  ج: ص:  >  >>