للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه الترمذي «٣/ ٤٧» وقال: «هذا حديث حسن صحيح».

وفي الحديث رخصة للنساء في جر الإزار؛ لأنه يكون أستر لهن وقال البيهقي: «وفي هذا دليل على وجوب ستر قدميها».

وعلى هذا جرى العمل من النساء في عهده - صلى الله عليه وسلم - وما بعده وترتب عليه بعض المسائل الشرعية فقد أخرج مالك وغيره عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر؟ قالت أم سلمة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يطهره ما بعده».

وعن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: «قلت: يا رسول الله إن لنا طريقًا إلى المسجد منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: «أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ »، قالت: قلت: بلى، قال: «فهذه بهذه» [صحيح].

ومن أجل ذلك كان من شروط المسلمين الأولين على أهل الذمة أن تكشف نساؤهم عن سوقهن وأرجلهن لكي لا يتشبهن بالمسلمات كما جاء في «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» «ص ٥٩».

ثم إن الله تعالى بعد أن بين في الآية السابقة -آية النور- ما يجب على المرأة أن تخفي من زينتها أمام الأجانب ومن يجوز أن تظهرها أمامهم أمرها في الآية الأخرى إذا خرجت من دارها أن تلتحف فوق ثيابها وخمارها بالجلباب أو الملاءة؛ لأنه أستر لها وأشرف لسيرتها وهي قوله تعالى:

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الأحزاب: ٥٩].

ولما نزلت خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية [صحيح].

«والغربان»: جمع غراب شبهت الأكسية في سوادها بالغربان.

والجلباب: هو الملاءة التي تلتحف به المرأة فوق ثيابها على أصح الأقوال.

<<  <  ج: ص:  >  >>