وقد قيل في تفسيره سبعة أقوال أوردها الحافظ في «الفتح»«١/ ٣٣٦»؛ وهذا أحدها، وبه جزم البغوي في «تفسيره»«٣/ ٥٤٤»، فقال:«هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار».
وقال ابن حزم «٣/ ٢١٧»: «والجلباب في لغة العرب التي خاطبنا بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو ما غطى جميع الجسم لا بعضه».
وصححه القرطبي في «تفسيره»، وقال ابن كثير «٣/ ٥١٨».
«هو الرداء فوق الخمار، وهو بمنزلة الإزار اليوم».
قلت: ولعله العباءة التي تستعملها اليوم نساء نجد والعراق ونحوهما.
وهو يستعمل في الغالب إذا خرجت من دارها كما روى الشيخان وغيرهما عن أم عطية رضي الله عنها قالت:«أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق [جمع العاتق، وهي الشابة أول ما تدرك]، والحيَّض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: «لتلبسها أختها من جلبابها».
قال الشيخ أنور الكشميري في «فيض الباري»«١/ ٣٨٨» تعليقًا على هذا الحديث:
«وعلم منه أن الجلباب مطلوب عند الخروج، وأنها لا تخرج إن لم يكن لها جلباب».
والجلباب رداء ساتر من القرن إلى القدم. وقد مر مني أن الخمر في البيوت والجلابيب عند الخروج وبه شرحت الآيتين في الحجاب:{وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}[النور: ٣١] والثانية: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ}[الأحزاب: ٥٩]».
وقال في المكان الذي أشار إليه «١/ ٢٥٦» بعد أن فسر الجلباب والخمار بنحو ما تقدم:
«فإن قلت: إن إدناء الجلباب يغني عن ضرب الخمر على جيوبهن قلت: بل إدناء الجلباب فيما إذا خرجت من بيتها لحاجة وضرب الخمر في عامة الأحوال فضرب الخمر محتاج إليه».